للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تحتجب عنه، وكان يرى شعرها وأطرافها، ولما أخبرها بأن الله قد منَّ عليه بالحرية أرْخَتْ الحجاب دونه فلم يرها بعد ذلك.

ومكاتَب المرأة يجوز له أن يرى منها ما لا يجوز لغيره، فإذا أدى ما عليه وجب عليها أن تحتجب عنه، ومن أهل العلم من يرى أن للمرأة أن لا تحتجب عن العبد والمكاتب ولو لم يكونا مِلْكًا لها.

وعليه، فليس في الحديث ما يدل على جواز الدخول على النساء، لأن الخبر المذكور ورد في مكاتَب وقد احتجبَتْ منه عائشة - رضي الله عنها - فور ما علمَتْ بعتقه، فدل ذلك على وجوب احتجاب الأجنبية عن الحر الأجنبي (١).

قال السندي في حاشيته على (سنن النسائي): «قوله (كُنْتُ آتِيهَا مُكَاتَبًا) أي والحال أني كنتُ مكاتبًا، وهذا مبني على أن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، ولعله كان عبدًا لبعض أقرباء عائشة، وأنها كانت ترى جواز دخول العبد على سيدته وأقربائها، والله تعالى أعلم».


(١) فتاوى موقع الشبكة الإسلامية، بإشراف د. عبد الله الفقيه، (رقم الفتوى ٥٦٠٨٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>