للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الفائدة المرتبة على اللعان انتفاء الحد والولد، أن ينتفي الولد بمجرد اللعان، وينتفي الحد من القاذف والفرقة المؤبدة على ما سيأتي، والإشكال أنه إذا وقع الزنا في طهرٍ جومعت فيه المرأة، فالولد يحتمل أن يكون من ماء أبيه، من ماء الزوج، ويحتمل أن يكون من ماء الزاني، فإذا وقع اللعان ترتب عليه الحكم الشرعي فانتفى الولد، والاحتمال قائم أنه لأبيه، لكن لا يتم البت في الحكم الشرعي إلا بمثل هذا، لا يمكن أن يوجد حكم شرعي في كل قضيةٍ بعينها، تأتي الأحكام عامة لسائر الناس، ثم إن كان منه أو مما .... ، المقصود أن هذا حكم شرعي، وقد يكون الواقع أنه من ماء أبيه، وكونها زنت زناً محقق، والنبي -عليه الصلاة والسلام- قال: إن جاءت به كذا فهو لأبيه، إن جاء به كذا فهي صادقة، وإن جاءت به كذا فهي كاذبة، يعني ما في قسم ثالث؟ أن تأتي به على شكل أبيه وهي كاذبة؛ لأنه من ماء أبيه، هذا في حالة ما إذا زنت في طهرٍ جومعت فيه، ووقع الحمل فيه من زوجها، يعني التقسيم في الحديث: إن جاءت به كذا، يعني شبيهاً لأبيه فهي صادقة، وإن جاءت به شبيهاً للزاني فهي كاذبة، ألا يحتمل به أن تأتي به شبيهاً لأبيه وهي كاذبة؟ لأن ماء أبيه قد سبق الزاني؟ ما يحتمل هذا؟ إذاً القسمة حاصرة أو غير حاصرة في الحديث؟

طالب: غير حاصرة.

نعم؛ لأن الرسول -عليه الصلاة والسلام- حينما قضى بهذا وذكر هذا كأنه استروح إلى صدق الزوج، وأنها كاذبة، فقصر الأمر على ما يدل على كذبها غالباً.

طالب: ولو وجد أنه أشبه بأبيه هل يترتب عليه حكم أم ينتفي؟

لا لا، ينتفي ما دام ثبت اللعان تترتب عليه آثار، تترتب عليه آثار.

<<  <  ج: ص:  >  >>