للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إنها موجبة فيما دعوت به على نفسك، اللعن بالنسبة للرجل، والغضب بالنسبة للمرأة –نسأل الله العافية-.

طالب:. . . . . . . . .

قلنا: إذا كانت قد وطئها في نفس الطهر الذي حصل فيه الزنا فالاحتمال قائم أن يكون الولد له، والأصل له أن له، لا يبرأ منه، ولا يجوز اللعان في ذلك، لا يفيد اللعان في انتفاء الولد.

الرابعة والعشرون: اختلف العلماء في حكم من قذف امرأته برجل سماه، هل يحد أم لا؟ فقال مالك: عليه اللعان لزوجته وحد للمرمي، وبه قال أبو حنيفة، لأنه قاذف لمن لم يكن له ضرورة إلى قذفه، وقال الشافعي: لا حد عليه؛ لأن الله -عز وجل- لم يجعل على من رمى زوجته بالزنا إلا حداً واحداً، بقوله: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [(٦) سورة النور] ولم يفرق بين من ذكر رجلاً بعينه وبين من لم يذكر، وقد رمى العجلاني زوجته بشريك، وكذلك هلال بن أمية فلم يحد واحد منهما، قال ابن العربي: وظاهر القرآن لنا؛ لأن الله تعالى وضع الحد في قذف الأجنبي والزوجة مطلقين، ثم خص حد الزوجة بالخلاص باللعان، وبقي الأجنبي على مطلق الآية، وإنما لم يحد العجلاني لشريك ولا هلال لأنه لم يطلبه.

وحد القذف لا يقيمه الإمام إلا بعد المطالبة إجماعاً منا ومنه.

يعني الإمام مالك. . . . . . . . . والشافعي الذين يخالفونه في هذا، فلا بد من المطالبة.

الخامسة والعشرون: إذا فرغ المتلاعنان من تلاعنهما جميعاً تفرقا وخرج كل واحد منهما على باب من المسجد الجامع غير الباب الذي يخرج منه صاحبه، ولو خرجا من باب واحد لم يضر ذلك لعانهما ..

يعني يخرج كل واحدٍ منهما من باب لتمام الفرقة.

ولا خلاف في أنه لا يكون اللعان إلا في مسجد جامع تجمع فيه الجمعة بحضرة السلطان أو من يقوم مقامه من الحكام، وقد استحب جماعة من أهل العلم أن يكون اللعان في الجامع بعد العصر، وتلتعن النصرانية من زوجها المسلم في الموضع الذي تعظمه من كنيستها بمثل ما تلتعن به المسلمة.

السادسة والعشرون: قال مالك وأصحابه: وبتمام اللعان تقع الفرقة بين المتلاعنين فلا يجتمعان أبداً.

<<  <  ج: ص:  >  >>