طالب: الحديث الأول: قال: ضعيف أخرجه أحمد وابن الجوزي في الواهيات من حديث أبي الدرداء. . . . . . . . . وابن لهيعة وابن زبان قال عنه أحمد أحاديثه مناكير، وقال ابن الجوزي وهذا الحديث باطل. . . . . . . . . والحديث مرفوع صححه الألباني في الترغيب.
طالب: الآخر قال: أخرجه الحاكم والبزار كما في المجمع من حديث ابن عباس، وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وقال فيه. . . . . . . . . البزار غير صحيح، إلا أن البزار قال رواه الناس عن طاووس مرسلاً.
طالب: حديث عائشة. . . . . . . . .
المقصود أن ابن القيم وغيره الذين ضعفوا هذه الأحاديث احتجوا أنه لم يكن بالمدينة حمامات، لكن لا يمنع أن يكون من دلائل نبوته -عليه الصلاة والسلام- وعلاماتها أن يتحدث بشيءٍ يحدث بعده ويرونه بعده، ويدخلونه بعده –عليه الصلاة والسلام-.
قلت: أما دخول الحمام في هذه الأزمان فحرام على أهل الفضل والدين؛ لغلبة الجهل على الناس واستسهالهم إذا توسطوا الحمام، رموا مآزرهم حتى يرى الرجل البهي ذو الشيبة قائماً منتصباً، وسط الحمام وخارجه، بادياً عن عورته، ضاماً بين فخذيه، ولا أحد يغير عليه هذا أمر بين الرجال، فكيف من النساء؟! لا سيما بالديار المصرية إذ حماماتهم خالية عن المطاهر، التي هي عن أعين الناس سواتر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ..
يعني يذكر بعض الناس لا سيما النساء في حمامات المواقيت، أنه يحصل شيء من التساهل كثير، والتجاوز بحيث يُرى بعض النسوة، وإن لم يكن كثيراً، لكنه يوجد بعض النسوة من تمشي بين الحمامات بدون شيء، ففي هـ تساهل كثير مثل هذا، وعورة المرأة عند المرأة معروفة، حرام عليها أن تبدي لها أكثر مما تبدي لمحارمها.
السادسة: قال العلماء: فإن استتر فليدخل بعشرة شروط:
الأول: ألا يدخل إلا بنية التداوي، أو بنية التطهير عن الرحضاء.
يعني التنظيف بعد العرق، والرحضاء: العرق، بنية التداوي إذا كان مريض يستشفي بالماء الحار، يوصف علاج لبعض الأمراض لا مانع.