الحادية عشرة: لما ذكر الله تعالى الأزواج وبدأ بهم ثنَّى بذوي المحارم، وسوى بينهم في إبداء الزينة، ولكن تختلف مراتبهم بحسب ما في نفوس البشر فلا مرية أن كشف الأب والأخ على المرأة أحوط من كشف ولد زوجها، وتختلف مراتب ما يبدى لهم، فيبدى للأب ما لا يجوز إبداؤه لولد الزوج، وقد ذكر القاضي إسماعيل عن الحسن والحسين -رضي الله عنهما- أنهما كانا لا يريان أمهات المؤمنين، وقال ابن عباس: إن رؤيتهما لهن تحل.
لأنهن زوجات أبيه، يحل لهم النظر إليهن.
قال إسماعيل: أحسب أن الحسن والحسين ذهبا في ذلك إلى أن أبناء البعولة لم يذكروا في الآية التي في أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم- وهي قول تعالى:{لَّا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ} [(٥٥) سورة الأحزاب] وقال في سورة النور: {وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ} [(٣١) سورة النور] الآية. فذهب ابن عباس إلى هذه الآية، وذهب الحسن والحسين إلى الآية الأخرى.
لكن عموم الآية يدخل فيها أزواج النبي -عليه الصلاة والسلام-.
الثانية عشرة: قوله تعالى: {أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ} يريد ذكور أولاد الأزواج، ويدخل فيه أولاد الأولاد، وإن سفلوا من ذكران كانوا أو إناث، كبني البنين وبني البنات، وكذلك آباء البعولة والأجداد، وإن علوا من جهة الذكران لآباء الآباء وآباء الأمهات، وكذلك أبناؤهن، وإن سفلوا، وكذلك أبناء البنات، وإن سفلن، فيستوي فيه أولاد البنين وأولاد البنات، وكذلك أخواتهن، وهم من وَلَدَهُ الآباء والأمهات، أو أحد الصنفين ..
يعني: الآباء والأمهات في الأشقاء، أحد الصنفين من الأب أو من الأم.