للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

طالب:. . . . . . . . .

هو مجرد اختبار واتعاظ وإنكار إن وجد ما ينكر، هذا شيء وإن كان لا يجوز لأحد الخروج عن المنكرات لا يجوز.

طالب:. . . . . . . . .

إذا لم يجد مكان أو خيف أن يقتدى به -نسأل الله العافية- إذا خشي أن يقتدى به لا يصلي، وإذا لم يجد مكاناً أنسب منها وأنظف وأطيب. . . . . . . . .

طالب:. . . . . . . . .

كالمقبرة، يعني كالمقبرة التي الصلاة فيها وسيلة إلى الشرك، فإذا كان النهي عن الصلاة في المقبرة؛ لأنه وسيلة إلى الشرك فما كان فيه شرك من باب أولى، يعني هذا وجهه.

طالب:. . . . . . . . .

على كل حال إذا كان دخولها من أجل الإنكار أو من أجل الاعتبار لا مانع، وأما إذا كان للسياحة أو لاستحسان لها أو ممن يخشى عليه في دينه فلا يجوز البتة.

وإنما لم ينقض ما في بلاد الإسلام لأهل الذمة لأنها جرت مجرى بيوتهم وأموالهم التي عاهدوا عليها في الصيانة، ولا يجوز أن يُمكنوا من الزيادة؛ لأن في ذلك إظهار أسباب الكفر، وجاز أن ينقض المسجد ليعاد بنيانه، وقد فعل ذلك عثمان -رضي الله عنه- بمسجد النبي -صلى الله عليه وسلم-.

نعم، إذا تعطلت منافعه أو خيف من سقوطه فإنه ينقض.

السادسة: قرئ (لهدمت) بتخفيف الدال وتشديدها، {صَوَامِعُ} [(٤٠) سورة الحج] جمع صومعة وزنها فوعلة وهي بناء مرتفع حديد الأعلى، يقال: صمع الثريدة أي رفع رأسها وحدده، ورجل أصمع القلب أي حاد الفطنة، والأصمع من الرجال الحديد القول، وقيل: هو الصغير الأذن من الناس وغيرهم ...

تسمية صغير الأذن من البهائم أصمع هذا مستعمل.

<<  <  ج: ص:  >  >>