لأن هذا كالمشروط، إذا أعطي المال ليدفعه إلى سيده الذي كاتبه بهذا القيد، يعطيه التاجر المال ويقول: اقض به دين الكتابة، فانحلت الكتابة وارتفع الوصف، لا يحل له أن يأخذ لا هو ولا السيد من هذا المال شيء، ومثل هذا لو أعطي شخص لعمل برٍ من الأعمال، إما لبناءة مسجد، أو لتفطير صائم، أو لشراء شيء للفقراء أو ما أشبه ذلك، فإنه لا يصرف إلا في هذه المصارف، فلو بقي منه شيء؟ أعطي عشرة آلاف لتفطير الصوام خلاص شهر رمضان فكفاهم خمسة آلاف، يقول: هذه الخمسة نحتاجها في ترميم المسجد، أو شراء بعض الآلات التي يحتاجها المصلون؟ نقول: لا، الذي أعطاك المال، أعطاك على أساس أنه لتفطير الصائم، فكأنه اشترط عليك، فإما أن تعيده إليه، أو تستأذنه في أن يصرف في غير هذا المصرف، ومثل هذا لو أعطي العبد لسداد نجوم الكتابة، ثم بعد ذلك عجز عنها، أنه لا يحل له ولا يحل لسيده.
طالب: يعاد المال؟
الشيخ: يعاد المال، إلا إذا طابت به نفس صاحبه، ولم يكن زكاة.
طالب: لو كان المصرف الثاني أكثر نفعاً؟
الشيخ: ولو كان، ما دام خصصه المعطي لا يتجاوز به ما خصص؛ لأن له نظر في ماله غير نظر غيره.
طالب: وإن كان من مسجد إلى مسجد؟
المقصود أنه إذا لم يحتج إليه في المصرف نفسه ووجد مصرف مثل مصرفه، يعني أعطي تفطير صائم لهذا المسجد، اكتفى هذا المسجد فيفطر به صائم في مسجدٍ آخر، المصرف واحد، فأعطي لهذا المسجد لشراء أدوات، فتبرع شخص آخر وبادر وأمن هذه الأدوات، يصرف في نفس المصرف، وإن لم يوجد يعاد إلى صاحبه.
طالب: الأوقاف؟
الشيخ: الأوقاف التي ينص على مصرفها، مثله.
طالب: لو تعطلت منافعها؟
الشيخ: أما إذا تعطلت منافع الوقف بالكلية، فهذا ينقل.
طالب: هل ينقله الناظر، أولا بد أن يرجع إلى ولي الأمر؟
الشيخ: لا بد من الرجوع، لا يتصرف أحد من نفسه، لأن تقدير هذه المسألة، تقدير تعطل المنافع وغيرها إنما هو له، النظر له أو لمن ينيبه.
طالب: إذا كانت الأموال من عدة أشخاص، مثلاً تفطير صائم في هذا المسجد، فجمعوا جماعة المسجد فبقي المال؟
الشيخ: يصرف تفطير صائم في مسجدٍ آخر؛ لأنه من نفس المصرف اللي هو التفطير.