الأولى: قوله تعالى: {وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ} قال الطبري وغيره: إن رجلاً من المنافقين اسمه بشر كانت بينه وبين رجل من اليهود خصومة في أرض فدعاه اليهودي إلى التحاكم عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وكان المنافق مبطلاً، فأبى من ذلك وقال: إن محمداً يحيف علينا، فلنحكم كعب بن الأشرف، فنزلت الآية فيه ..
لعلمه أنه يأخذ الرشوة، فإذا أعطاه الرشوة حكم له، والنبي -عليه الصلاة والسلام- يحكم بالحق، وهو مبطل.
وقيل: نزلت في المغيرة بن وائل من بني أمية، كان بينه وبين علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- خصومة في ماء وأرض، فامتنع المغيرة أن يحاكم علياً إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وقال: إنه يبغضني، فنزلت الآية، ذكره الماوردي، وقال:{لِيَحْكُمَ} ولم يقل ليحكما؛ لأن المعني به الرسول -صلى الله عليه وسلم-، وإنما بدأ بذكر الله إعظاماً لله واستفتاح كلام ..
وحكمه -عليه الصلاة والسلام- هو حكم الله، ((إنما أقضي بينكم بكتاب الله)) فصحّ الإفراد، {وَاللهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ} [(٦٢) سورة التوبة] يصح الإفراد؛ لأن حكم الله حكم الرسول الله -عليه الصلاة والسلام-.