للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذكر ابن وهب قال: حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن عطاء عن أبي هريرة قال: سئل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن الحياض التي تكون فيما بين مكة والمدينة فقيل له: إن الكلاب والسباع ترد عليها فقال: ((لها ما أخذت في بطونها، ولنا ما بقي شراب وطهور)) أخرجه الدارقطني، وهذا نص في طهارة الكلاب وطهارة ما تلغ فيه، وفي البخاري عن ابن عمر أن الكلاب كانت تقبل وتدبر في مسجد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ولا يرشون شيئاً من ذلك.

في بعض الروايات، بعض الروايات في رواية الصحيح وتبول، تقبل وتدبر وتبول، هذه في بعض الروايات، لا أقول الروايات المخرجة في الصحيح، إنما الروايات في الصحيح عن البخاري، يعني بعض من يروي الصحيح عن البخاري أثبت هذه اللفظة وبعضهم لم يثبت، لا أنها ثابتة في بعض الروايات دون بعض؟ نفرق بين أن تكون الرواية في البخاري وتكون الرواية عن البخاري، هذه في بعض الروايات عن البخاري لا في البخاري عن غيره.

<<  <  ج: ص:  >  >>