للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال شيخنا أبو العباس: واستدلوا أيضاً بحديث القلتين فقالوا: إذا كان الماء دون القلتين فحلته نجاسة تنجّس وإن لم تغيره، وإن ورد ذلك القدر فأقلَّ على النجاسة فأذهب عينها بقي الماء على طهارته وأزال النجاسة، وهذه مناقَضة إذ المخالطة قد حصلت في الصورتين، وتفريقهم بورود الماء على النجاسة وورودها عليه فرق صوري ليس فيه من الفقه شيء، فليس الباب باب التعبدات، بل من باب عقلية المعاني فإنه من باب إزالة النجاسة وأحكامها، ثم هذا كله منه يرده قوله -عليه الصلاة والسلام-: ((الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو طعمه أو ريحه)) ...

قلت: هذا الحديث أخرجه الدارقطني عن رِشدين بن سعد أبي الحجاج عن معوية بن صالح عن راشد بن سعد عن أبي إمامة الباهلي وعن ثوبان عن النبي -صلى الله عليه وسلم- وليس فيه ذكر اللون، وقال: لم يرفعه غير رشدين بن سعد عن معاوية بن صالح وليس بالقوي، وأحسن منه في الاستدلال ما رواه أبو أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب عن عبيد الله بن عبد الله بن رافع بن خديج عن أبي سعيد الخدري قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة؟ وهي بئر تلقى فيها الحيَض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((إن الماء طهور لا ينجسه شيء)) أخرجه أبو داود والترمذي والدارقطني كلهم بهذا الإسناد، وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن، وقد جوَّد أبو أمامة هذا الحديث.

أبو أسامة، أبو سامة.

طالب: أسامة؟!

نعم.

وقد جوَّد أبو أسامة هذا الحديث ولم يروِ أحد ..

جوده حمّاد بن سلمة، أبو أسامة الذي ضبطه وأتقنه، أبو أسامة هو الذي جود الحديث، حماد بن سلمة معروف.

الطالب: حمّاد بن سلمة؟

معروف، أبو أسامة هو الذي ضبط إسناده.

<<  <  ج: ص:  >  >>