وهذه المسألة مسألة السفر بالمرأة مسألة مشكلة يعني يعاني منها العالم الإسلامي حيث يذهب كثير من المنتسبين للإسلام لا سيما من الشباب إلى ما يسمى بالدراسة في بلاد الكفر، ويلزم زوجته على أن تسافر معه، على أن هذا السفر مستثنى شرعاً، لا يجوز له أن يسافر هو، فضلاً على أن يسافر بأهله، وعلى كل حال إذا اشترطت عليه ألا يسافر بها، فليس له أن يسافر بها، ولو إلى بلاد الإسلام، ولو إلى ما هو أفضل من بلدها، لا يجوز له إلزامها، لكن إذا لم تشترط فله أن يسافر بها، والآية {وَسَارَ بِأَهْلِهِ} يعني سافر بهم، له أن يسافر بها ما لا تشترط إلا سفراً مستثنى شرعاً.
الثالثة: قوله تعالى: {آنَسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا} الآية .. فقدم القول في ذلك في طه، والجذوة: بكسر الجيم قراءة العامة، وضمها حمزة ويحيى، وفتحها عاصم والسلمي.
لكن لو افترض أن شخصاً أراد أن يسافر إلى بلد لا يجوز السفر إليه، ولا يجوز البقاء فيه وألزم زوجته على السفر ورفضت، ففي هذه الحالة ليست بناشز، ولو حصل الفراق بينهما، فإنه لا يستحق من مهره شيئاً. لا يستحق؛ لأن الفراق ليس بسببها إنما بسببه هو، فإذا لم تكن الفرقة بسببها فإنه لا يستحق من مهرها شيئاً، لكن لو أرادها على سفر مباح، ولم تشترط عليه، ثم رفضت له أن يسافر بها ويرغمها على ذلك؛ لأن له القوامة، فإذا رفضت عليها أن تخالع.
والجذوة: بكسر الجيم قراءة العامة، وضمها حمزة ويحيى، وفتحها عاصم والسلمي وزر بن حبيش.
والفتح هو قراءة الأكثر، الجذوة، هو نسب الجذوة بكسر الجيم إلى قراءة العامة، مع أن الموجود في كثير من كتب القراءات أن الجذوة هي قراؤتنا، فيه تعليق عندكم؟ تعليق عندكم على القراءة؟
طالب:. . . . . . . . .
هي كلها متواترة لكن الكلام على قراءة الأكثر، هو نسب الكسر إلى العوام، يعني الأكثر، ما فيه غير هذا.