للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الشيخ: يشترط أهل العلم في إقامة الحد: النية، والنية منهم لا تتجه لأنهم غير مطالبين بهذا، الحدود منوطة بالإمام، يشترطون النية في إقامة الحد، فمثلاً: لو أن شخصاً شرب الخمر، وجب عليه الحد وثبت عليه، ثم سجن حتى يقام عليه الحد، فقيل للإمام أنه حاول الهرب من السجن، فقال الإمام: اجلدوه ثمانين جلدة أو مائة جلدة عن محاولة الهرب، ثم شهد آخرون أنه لم يحاول، وتبيّنت براءته، هل يكفي هذا عن الحد أو لا يكفي؟ مقتضى قولهم: وجوب النية أن هذا لا يكفي، هذا لا يكفي لا بد من إقامة الحد عليه، لأن الحد مقصود للشرع، ومع ذلك من شهد عليه يؤدب، ويكون حينئذٍ مظلوم كسائر المظلومين.

العاشرة: أجمع العلماء على أن الجلد بالسوط يجب، والسوط الذي يجب أن يجلد به يكون سوطاً بين سوطين لا شديداً ولا ليناً، وروى مالك عن زيد بن أسلم: أن رجلاً اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فدعا له رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بسوط فأوتي بسوط مكسور، فقال: ((فوق هذا)) فأتي بسوطٍ جديد لم تقطع ثمرته، فقال: ((دون هذا)) فأتي بسوط قد ركب به ولان، فأمر به رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فجلد، الحديث .. ، قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث مرسلاً جميع رواة الموطأ، ولا أعلمه يستند بهذا اللفظ بوجه من الوجوه ..

يعني يسند، يعني يتصل.

وقد روى معمر عن يحيى بن أبي كثير عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مثله سواء، وقد تقدم في (المائدة) ضرب عمر قدامة في الخمر بسوط تام يريد وسطاً ..

يعني قدامة بن مظعون لما شرب الخمر متأولاً، يقول: ما دام ممن آمن واتقى وأحسن فأنه لا يضره شرب الخمر، متأول، وضربه عمر الحد؛ لأنه لو اتقى الله -جل وعلا- ما شرب الخمر، والله المستعان.

الحادية عشرة: اختلف العلماء في تجريد المجلود في الزنا، فقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: يجرد ويترك على المرأة ما يسترها دون ما يقيها الضرب، وقال الأوزاعي: الإمام مخير إن شاء جرد وإن شاء ترك، وقال الشعبي والنخعي: لا يجرد، ولكن يترك عليه قميص، قال ابن مسعود: لا يحل في هذه الأمة تجريد، ولا مد، وبه قال الثوري ..

<<  <  ج: ص:  >  >>