للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ونحرها باركة أفضل من أن تعرقب، وكان ابن عمر يأخذ الحربة بيده في عنفوان أيده، فينحرها في صدرها ويخرجها ...

في عنفوان أيده يعني في عنفوان قوته.

ويخرجها على سنامها، فلما أسن كان ينحرها باركة لضعفه، ويمسك معه الحربة رجل آخر، وآخر بخطامها، وتضجع البقر والغنم.

السابعة: ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بإجماع، وكذلك الأضحية لا تجوز قبل الفجر، فإذا طلع الفجر حل النحر بمنى وليس عليهم انتظار نحر إمامهم بخلاف الأضحية في سائر البلاد، والمنحر منى لكل حاج، ومكة لكل معتمر، ولو نحر الحاج بمكة والمعتمر بمنى لم يحرج واحد منهما -إن شاء الله تعالى-.

يعني لا حرج عليه سواء كان نحره في منىً أو بمكة، المقصود أنه بحدود الحرم، يقول: "ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بإجماع، وكذلك الأضحية لا تجوز قبل الفجر، فإذا طلع الفجر حل النحر بمنى، وليس عليهم انتظار نحر إمامهم بخلاف الأضحية في سائر البلاد" معروف الأضحية حكمها واضح، وجاءت بها الأحاديث، يعني بعد الصلاة أو بعد نحر الإمام، لكن بالنسبة للهدي وقد انعقد سببه بالإحرام، وهو من أعمال يوم النحر بالنسبة للحاج، النبي -عليه الصلاة والسلام- لما نزل من مزدلفة بدأ بالرمي ثم النحر ثم الحلق، فهو من أعمال يوم النحر، لكنه -عليه الصلاة والسلام- ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في ذلك اليوم إلا قال: ((افعل ولا حرج)) فيجوز تقديم النحر على الرمي بناءً على هذا التيسير الذي قاله النبي -عليه الصلاة والسلام- بعد عدة أسئلة.

إذا وصل إلى منى في أول الوقت صلى بمزدلفة الفجر في أول وقتها وذكر الله إلى أن أسفر، ثم دفع إلى منى ووصلها افترض أنه وصلها مع طلوع الشمس، ويجوز له أن يقدم النحر على الرمي، هل ينحر إذا وصل أو ينتظر إلى الصلاة كالأضحية؟ يقول: "فإذا طلع الفجر حل النحر بمنى" وهذا الكلام يجرنا إلى ما قبل ذلك وهو أنه إذا جاز له الدفع من مزدلفة؛ لأنه معه ضعفه أو ما أشبه ذلك، أو بعد منتصف الليل على قول كثير من أهل العلم بما أن الحكم على الغالب إذا جاز له الدفع ووصل إلى منى قبل الفجر بساعتين مثلاً، يجوز له أو لا يجوز؟

<<  <  ج: ص:  >  >>