تبقى معارضته؛ لأنه ما دام النبي ما رمى قبل طلوع الشمس وقد جاز لنا أن نقدم بعض الأعمال على بعض فطلوع الشمس مقيد بالرمي، فيجوز لنا أن نقدم عليه الطواف وهذا ما فيه إشكال في النص أنهم طافوا، المتعجلين كلهم طافوا قبل الفجر ويجوز ذلك، يبقى مسألة النحر.
طالب:. . . . . . . . .
لا هو الإشكال في مسألة التوسعة في ذلك اليوم "أنه ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال:((افعل ولا حرج)) فإذا جاز لك أن تفعل شيء يجوز لك أن تفعل قبله ما يجوز تقديمه عليه.
طالب:. . . . . . . . .
هذا إذا صح، ترى الخبر ضعيف.
طالب:. . . . . . . . .
أين؟
طالب:. . . . . . . . .
لا، قول معروف عن الشافعية والرواية عن الحنابلة أنه يجوز قبل ليلة العيد إذا أحرم؛ لأن السبب انعقد، وألف فيه رسائل، المسألة فيها رسائل من الشيوخ المعاصرين.
طالب:. . . . . . . . .
إيه، لكن ما دام انعقد السبب عندهم يجوز فعله بعد انعقاد سببه وقبل وقت وجوبه، قاعدة عندهم ذكرها الفقهاء. . . . . . . . . وهذه من فروعها، وألف بعضهم:(القول اليسر في جواز نحر الهدي قبل يوم النحر) ورد عليه المشايخ الآخرين من كبار المشايخ رد عليه: (إيضاح ما تضمنه صاحب اليسر في اليسر في تجويزه نحر الهدي قبل وقت نحره) رسائل طبعت ومتداولة، وعلى كل حال فالمعتمد قول الجمهور، وأنه لا يذبح قبل الفجر والأحوط قبل طلوع الشمس، وإن انتظر إلى الصلاة وصار وقتها كوقت الأضحية فهو أحوط. . . . . . . . .
طالب: الإجماع ما يسلم له؟
لا ما يسلم به، ولا يجوز النحر قبل الفجر من يوم النحر بإجماع. . . . . . . . .
يقول هنا: القاعدة الرابعة العبادات كلها سواءً كانت بدنية أو مالية أو مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها، لا يجوز تقديم نحر الهدي قبل الإحرام الذي هو سبب الوجوب، كما أنه لا يجوز التكفير عن يمين إن لم تنعقد بعد، لكن بعد انعقاد سبب الوجوب وهو الإحرام وقبل وقت الوجوب هذا محل خلاف، أما بعد وقت الوجوب هذا إجماع ومثله الكفارة في اليمين، لا تجوز ولا تجزئ قبل انعقادها، وتجوز بعد الحنث اتفاقاً والخلاف فيما بين الانعقاد والحنث.