فقال -عليه السلام-: ((كذلك أنزلت يا عاصم بن عدي)) فخرج عاصم سامعاً مطيعاً فاستقبله هلال بن أمية يسترجع فقال: ما وراءك؟ فقال: شراً، وجدت شريك بن السحماء على بطن امرأتي خولة يزني بها، وخولة هذه بنت عاصم بن عدي كذا في هذا الطريق أن الذي وجد مع امرأته شريكاً هو هلال بن أمية، والصحيح خلافه حسبما تقدم بيانه، قال الكلبي: والأظهر أن الذي وجد مع امرأته شريكاً عويمر العجلاني؛ لكثرة ما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لاعن بين العجلاني وامرأته، واتفقوا على أن هذا الزاني هو شريك بن عبدة، وأمه السحماء، وكان عويمر وخولة بنت قيس وشريك بني عم عاصم، وكانت هذه القصة في شعبان سنة تسع من الهجرة منصرف رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من تبوك إلى المدينة قاله الطبراني، وروى الدارقطني عن عبد الله بن جعفر قال: حضرت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حين لاعن بين عويمر العجلاني وامرأته مرجع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- من غزوة تبوك وأنكر حملها الذي في بطنها، وقال هو لابن السحماء، فقال له رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((هات امرأتك، فقد نزل القرآن فيكما)) فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على خمل، في طريقه الواقدي عن الضحاك بن عثمان عن عمران بن أبي أنس قال: سمعت عبد الله بن جعفر يقول فذكره ..
والواقدي ضعيف، الواقدي ضعيف.
الثالثة: قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} [(٦) سورة النور] عام في كل رمي، سواءً قال: زنيت، أو يا زانية، أو رأيتها تزني، أو هذا الولد ليس مني، فإن الآية مشتملة عليه، ويجب اللعان إن لم يأت بأربعة شهداء، وهذا قول جمهور العلماء، وعامة الفقهاء، وجماعة أهل الحديث، وقد روي عن مالك مثل ذلك وكان مالك يقول: لا يلاعن إلا أن يقول: رأيتك تزني أو ينفي حملاً، أو ولداً منها ..
يعني لا بد من التصريح، لا بد من التصريح برؤية الزنا.
وقول أبي الزناد ويحيى بن سعيد والبتي مثل قول مالك: إن الملاعنة لا تجب بالقذف، وإنما تجب بالرؤية، أو نفي الحمل مع دعوى الاستبراء، هذا هو المشهور عند مالك، وقاله ابن القاسم، والصحيح الأول لعموم قوله:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} ..