ولا يقبل التصحيح أو التضعيف؛ لورود حديث موافق للقول المصحح، ويرد عليه أن للأقوال الأخرى نصوصًا تسندُها أيضًا، ولا يُعترضُ بالتفاوت في النصوص صحة وضعفًا، فكلاهما يحتج بهما على الصحيح من مذاهب الفقهاء إمّا بشرط أو دونَه، كما أنّ النص الذي يَرِدُ موافقا للمذهب يقوّي قول أهل المذهب ولا يُضعِفُ غيره، والحكم بالصحة يقتضي بطلان غيره للمقابلة بين الصحيح والباطل، بخلاف الحكم بالأصحيّة فيقتضي صحة الآخر أيضًا للمقابلة بين الأصح والصحيح، وهو ما درّج عليه بعض العلماء عند ترجيح الأقوال، دون الحكم بمطلق الصحة. (٢) هذا لفظه في الجامع الصغير (٥١٠٠) (٣/ ١٠٧). وفي السنن الكبرى للبيهقي عن عائشة (١٦٤): (١/ ٣٨). وقد أخرجه غير واحد بلفظ: (فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفًا) منهم أحمد، والحاكم، وقال: صحيح على شرط مسلم. والبيهقيُّ في شُعَب الإيمان. وأخرجه أيضًا: أبو يعلى، وابن خزيمة. (٣) لعلّ المقصود استياكًا آخر غير استياكِ الوضوء! فقد نصّ الفقهاء على ما تقدم من أن استياك الوضوء يكون عند المضمضة لا قبل الوضوء، وعلى أنّه سنّة، ينظر: العناية (١/ ٢٤)، والبناية (١/ ٢٠٧)، وقد ذكروا أنّ النبي ﵌ واظب على ذلك في الوضوء، فالوجه أن يكون سنة لا مستحبًّا. وقد ضعّفه ابن عابدين في الحاشية (١/ ٩) حين قال: " (والسواك) أي: الاستياك عند المضمضة، وقيل: قبلها، وهو للوضوء عندنا، إلا إذا نسيه فيُندَبُ للصلاة، وفي التصحيح: قال في الهداية والمشكلات: والأصح أنه مستحب".