للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وإذا أراد السواكَ ينبغي أن:

- يأخُذ بيده اليمنى.

- ويبدأ بالأسنان العليا من الجانب الأيمن ثم الأيسر.

- ثمَّ بالسفلى من الجانب الأيمن، ثمَّ الأيسر، فيستاك عرضًا لا طولا.

ولا تقدير فيه، ويستاكُ إلى أنْ يَطْمَئِنَّ قلبُهُ بزوالِ الخُلُوفِ، والمستحبُّ: ثلاث مرَّاتٍ.

وإن لم يكن السواكُ يَستاكُ بأصابعه، وبأيِّ إصبع استاك لا بأس، والأفضل أن يستاك بالسبابتين؛ يبدأُ بالسَّبابةِ اليُسرى ثُمَّ باليمنى.

ويَدْعُو عند ذلكَ: اللَّهُمَّ طَيِّبُ نَكْهَتِي، ونَوِّرُ قَلْبِي، وَطَهِّرْ أَعْضَائي، واحفَظْ لساني، وارْحَمْنِي بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمينَ.

"كا" لا يقوم الإصبع مقامَ الخشبة حال وجودها، وإن (١) لم توجد يقوم مقامها.

"كا" السِّواكُ يكونُ من شجرٍ مُرٍّ في غِلْطِ الخُنْصُرِ وطولِ الشِّبْرِ.

"خف" لا بأس بالسَّواكِ الرَّطْبِ واليابس، في الغَدَاةِ والعَشيِّ عندنا حالةَ الصَّومِ.

وعند الشافعيِّ: يكره في العشيِّ كما ذكرنا.

وقال أبو يوسف: يُكره المبلول بالماء؛ لأنَّ فيه إدخال الماء في الفَمِ من غيرِ ضرورة.

وفي ظاهر الرواية: لا بأس.

وأما الرَّطْبُ الأخضر: فلا بأسَ عند الكلِّ (٢)، كذا في "خُلاصة الفتاوى".


(١) في (س) و (ص): (فإن).
(٢) أي من أئمتنا.

<<  <   >  >>