للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"جص" قال أبو يوسف في كتابه "الأمالي": لا يُكرَهُ التَّوضُّؤ بِسُؤْرِ الهَرَّةِ حَاصَّةً، كذا أيضًا ذَكَرَ (١) في "العناية".

وأما في حالةِ أكْلِ الفأرةِ إذا شربت الماءَ على فورها: يتنجس (٢)، كذا في "الهداية" و "خُلاصة "الفتاوى" و "الكافي"، وكذا سُؤْرُ الآدمي حالَ شُرب الخمرِ، كذا ذكر في "واقعات الحلواني" و "تحفة "الفقهاء".

"هد" سُؤْرُ الآدمي وما يؤكل لحمه: طاهرٌ، وكذا سُؤْرُ الجُنُبِ والحائض والنفساء والكافر.

وذكر في بعض الفتاوى: لو قَدَرَ على ماء مطلق وماء مكروه، وتوضأ (٣) بالماء المكروه: جاز.

"كا" ومبنى الماء في حكم النَّجاسةِ على الخِفَّةِ؛ دفعًا للحرج (٤).

"قن" سُئل محمد بن واسع (٥)؛ أيُّ: الموضعين (٦) أحبُّ إليكَ؛ من ماءٍ مُخمَّرٍ (٧)


(١) سقط من (س) و (ص): (ذكر).
(٢) في (س) و (ص): (ينجس)، أي: ينجس الماء إذا شربت منه الفأرة بعد أكلها مباشرة، وذلك لأنها تأكل النجاسة ويطهّرها مشيها على الأرض، فإذا أكلت ثمّ شربت فإنّها تكون قد شربت قبل أن تَطْهُرَ، فتنجِّسُ الماء.
(٣) سقط من (ص): (و).
(٤) قال الإمام السرخسي في المبسوط (١/ ٤٦): (فإنّ للبلوى تأثيرًا في تخفيف النجاسة).
(٥) محمد بن واسع بن جابر الأزدي، كنيته أبو بكر، فقيه ورع من الزهاد (ت: ١٢٣ هـ). الأعلام للزركلي: (٧/ ١٣٣).
(٦) في (ص): (الوضوئين).
(٧) الماء المخمّر الماء المغطّى المحتفظ به، مجمل اللغة لابن فارس، باب الخاء والميم وما يثلثهما، (ص: ٣٠٢).

<<  <   >  >>