للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

محمد ، وهو اختيارُ البَزْدَويّ وصاحب "الهداية".

وفي ظاهر الرواية: نجسٌ، كذا في "المحيط".

وأما الماء المستعمَلُ: فكلُّ ماءٍ أُزِيلَ به حَدَث أو استُعْمِلَ (١) في البدنِ على وَجْهِ القُربةِ، كذا في "الهداية" و "القُدوري".

"تف" عند أبي حنفية وأبي يوسف رحمهما اللهُ: يَصيرُ الماءُ مُستعملًا بأحد (٢) الأمرين؛ بزوال الحدث، أو بإقامة القُربة (٣) فقط (٤)، كذا (٥) في "الجامع الصغير".

"خف" إذا توضّأ للتَّبَرُّدِ أو للتعليم: صار (٦) الماء مستعملا عند أبي حنيفة وأبي يوسف؛ لوجود إسقاطِ الفرض عن الذّمَّةِ.

وعند محمّد: لا يصيرُ مُستعملًا؛ لعدم نيَّةِ القُربة إلى (٧) الطاعة.

"تف" عند زُفَرَ والشافعي: يصيرُ الماءُ مُستعمَلًا بإزالة الحدثِ لا غير.

"تف" روى أبو يوسف ومحمّدٌ عن أبي حنيفة: أنَّ الماء المستعمل طاهرٌ غيرُ


(١) في الأصل زيادة: (به).
(٢) في الأصل: (بإحديأح).
(٣) زاد في (س) و (ص): (وعند محمد يصير مستعملا بإقامة القُربَةِ). وفي "تحفة الفقهاء" (١/ ٧٩): (عِند أبي حنيفة وأبي يُوسُف يصير المَاء مُسْتَعْملًا بِأحد أمرين؛ بِزَوَالَ الْحَدث، أَو بِإِقَامَة الْقرْبَة. وعند مُحَمَّد يصير مُسْتَعْملا بِإِقَامَة الْقرْبَة لا غير. وعند زفر وَالشَّافِعِي يصير مُسْتَعْملًا بِإِزَالَة الْحَدث لا غير).
(٤) سقط من (س) و (ص) (فقط).
(٥) زاد في (س) و (ص): (ذكر).
(٦) في (ص): (فصار).
(٧) في (س) و (ص): (أي).

<<  <   >  >>