للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وسُؤْرُ سباع الوحْشِ، كالأسدِ والذَّئبِ والفَهْدِ والنَّمِر … وغيرها: نجسٌ عندنا، خلافًا للشافعي، كذا ذكر في "الهداية" و "تحفة الملوك".

"تف" سُؤْرُ الفَرَسِ على قول أبي يوسف ومحمد: طاهر كطهارة لحمه، كذا أيضًا ذكر في "الهداية".

وعن أبي حنيفة روايتان كما في طهارة لحمه.

وأما الماء المشكوك فهو سُؤْرُ الحمار والبَغْلِ؛ فحُكْمُه: أَنَّهُ يُجمَعُ بينه وبينَ التيمُّم (١) عندَ عدمِ الماء المطلق، وبأيهما بدأ: جاز، كذا في "الهداية".

والأفضلُ: أنْ يَتوضَّأَ أَوَّلًا، كذا ذكر في "شرح الزيادات" لقاضي خان.

وعند زفر: لا يجوز تقديمُ التَّيَمُّم (٢)، كذا في "الهداية".

"مص" الصحيحُ: أنَّ الشَّكَ فى طَهورِيَّتِهِ (٣) لا فى طهارته، وهو اختيار عامة العلماء، كذا ذكر أيضًا في "التقرير شرحِ البَزْدَوي"، و "تحفة الملوك".

وذكَرَ أيضًا في ذلك "التقرير" نقلا عن "المبسوط": إِنْ أَصابَ لعابُ ما لا يؤكل لحمُهُ أو عَرقُهُ ثوبًا فصلّى فيه: أجزأه (٤).

وذكَرَ في ذلك "التقرير" أيضًا: أنَّ لبَنَ الأتانِ طاهر كسُؤْرِها (٥)، وهو رواية عن


(١) سقط لفظ: (التيمم) من الأصل.
(٢) وذلك لأنّ طهارة التيمم يقينيةٌ، وإنما صارت ظنيّة لغيرها؛ وهو الشكُّ في وجودِ الماء، أما طهورية الماء المشكوك فيه فمحل نزاع في ذاتِه، فنعمل بما كان أصله يقيني الطهارة وهو التيمم، ويكون الوضوء احتياطًا، فيُفعل أولًا.
(٣) أي كونه مطهرًا لغيره.
(٤) في (س) و (ص): (أجزأته).
(٥) في الأصل وفي (س): (كسؤره).

<<  <   >  >>