للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"تف" مشايخُ بَلْخٍ حقَّقُوا الاختلاف على الوجه الذي ذكرنا.

ومشايخ العراقِ قالوا: إِنَّهُ طاهرٌ غيرُ طهورٍ بلا خلاف بين أصحابنا، واختيار المحققين من مشايخنا هذا، فإنّه هو الأشهرُ عن أبي حنيفة، وهو الأقيس، فإنَّه طاهر.

وذكَرَ في "الهداية": أنَّ الماء المستعملَ يُطَهِّرُ الأنجاس (١) ولا يُطَهِّرُ الأحداث.

وذكَرَ في "النّهاية" أنَّ الماء المستعملَ يُطَهِّرُ الأنجاس، ورواية "الهداية" أيضًا تشير إلى هذا، كذا في "شرح تاج الشريعة، وهكذا قال الإمامُ التُّمُرتاشيُّ.

وذكر في "تُحفة الحريص في شرح التلخيص" -و"التلخيص" مختصر "جامع الكبير"-: أنَّ الغُسالة الرابعة (٢) طاهرٌ وطهورٌ.

فإذا وقع الماء المستعمَلُ في الماء القليل، قال بعض العلماء: يجوز ما لم يغلب على الماء المطلق، وهذا هو الصحيح، كذا في بعض الفتاوى.

ثُمَّ متى يصيرُ الماءُ مُستعملا (٣)؟

"نه" يصيرُ الماء مستعملا وقت زوالِهِ عن العُضو من غير توقف إلى وقتِ الاستقرار في موضع كما زعم بعضُهم، كذا (٤) أيضًا في "المحيط"، و "الهداية".

قال نجم الدين الزَّاهديُّ الخوارزمي في كتابه "القُنية": لا أحفظ رواية في


= المستعمل طاهر إذا كانت أعضاء المتوضئ به طاهرة، إلا أن مالكًا وجماعة من الفقهاء الجِلَّة كانوا يكرهون الوضوء به، وقال مالك : لا خير فيه، لا أحب لأحدٍ أنْ يتوضّأ به، فإن فَعَل وصلى لم أرَ عليه إعادة الصلاة).
(١) سقط من (س) و (ص) قوله: (يطهر الأنجاس و).
(٢) أي: ما يتقاطر مع العضو عند غسله رابع مرّة في الوضوء، وكأنه عدّها خارج الوضوء.
(٣) سقط من (ص): (ثم متى يصير الماء مستعملًا).
(٤) زاد في (ص): (ذكر).

<<  <   >  >>