للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وَضُوءِ الصَّبي، ولعله مبنيٌّ على اختلافهم في صلاته، فمَنْ جَعَلَها صلاةً حقيقةً جعله مستعمَلًا، ومَنْ جَعَلَها تخلُّقًا واعتيادًا فلا يصيرُ مستعملًا.

وذكر في "الفتاوى الظَّهيريَّة": أنَّ الماء الذي غُسل به (١) اليدانِ قبل الطعام أو بعده مستعمل.

وذكر في "تحفة الفقهاء": إن تغيَّر الماء في الحِياض والغُدْرانِ بمرور الزَّمانِ فحُكْمُهُ حُكْمُ الماء المطلق، كذا إذا طُبِخَ الماءُ وَحْدَهُ.

"هد" موتُ ما ليس له دمٌ سائلٌ في الماء لا يُنجِّسُهُ، كالبَقٌ والذُّبابِ والزَّنابيرِ والعقارب، ونحوه كالجرادِ والبَراغِيثِ.

وقال الشافعي (٢): يُفسده، بخلافِ دُودِ الخَلِّ وسُوس الثمار.


(١) في (س): (غسالة).
(٢) هو أحد قولي الإمام الشافعي، والذي صححه الإمام النووي وجمهور الشافعية: طهارة الماء الذي ماتت فيه، قال الإمام النووي في المجموع (١/ ١٢٩): (فإذا مات ما لا نفس لها سائلة في دون القلتين من الماء فهل ينجس؟ فيه قولان مشهوران في كتب المذهب، ونصّ عليهما الشافعي في الأم والمختصر، وهذه أوّل مسألة ذكر في الأم فيها قولين قال إمام الحرمين: وذكر صاحب التقريب قولاً ثالثًا مُخرجا، وهو أنّ ما يعمُّ لا ينجِّسُهُ كالذباب والبعوض ونحوهما، وما لا يعمّ كالخنافس والعقارب والجعلان ينجِّسُهُ؛ نظرًا إلى تعدّرِ الاحتراز وعدمه، وهذا القول غريبٌ، والمشهور إطلاق القولين، والصحيح منهما أنه لا ينجّسُ الماء، هكذا صححه الجمهور، وقطَعَ به أبو الفتح سليم بن أيوب الرازي في كتابه الكفاية، وصاحبه أبو الفتح نصر المقدسي في كتابه الكافي وغيرهما، وشدّ المحاملي في المقنع والروياني في البحر ورجّحا النجاسة، وهذا ليس بشيء، والصواب الطهارة، وهو قول جمهور العلماء، بل نسب جماعة الشافعي إلى خرق الإجماع في قولهِ الآخَرِ بالنجاسة، قال ابن المنذر في الأشراف: (قال عوام أهلِ العلمِ لا يَفْسُدُ الماءُ بموتِ الذباب والخنفساء ونحوهما، قال: ولا أعلم فيه خلافًا إلا أحد قولي الشافعي). وكذا قال ابن=

<<  <   >  >>