للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"هد" موتُ ما يعيش في الماء لا يفسده؛ كالسَّمكِ والضّفْدِعِ والسَّرطان.

وقال الشافعي: يُفْسِدُهُ إِلا السَّمكَ.

"قن" لا بأس بالتوضُّؤِ بالماء المشمَّس عندنا، ويكره عند الشافعي، كذا في "التهذيب" (١).

"هد" كلُّ إهابٍ دُبغَ فَقَدْ طَهُرَ إِلا جِلْدَ الخنزير والآدمي، وحرمة الانتفاع بأجزاء الآدمي لِكَرَامَتِهِ.

"هد" ما يمنعُ النَّتْنَّ والفساد فهو دِباغٌ وإنْ كانَ تشميسًا أو تَثْرِيبًا (٢).

"هد" ما يَطْهُرُ جِلدُهِ بالدباغ يطهُرُ بالزَّكاةِ، وكذا (٣) لحمه، هو الصحيح، وإن لم يكُنْ مَأكُولًا.

"هد" شعرُ الميتة وعظمُها طاهر، وقال الشافعي: نجسٌ.

"هد" شعرُ الإنسانِ وعظمه طاهر، وقال الشافعي: نجسٌ (٤).


= المنذر أيضًا في كتاب الإجماع: (أجمعوا أنّ الماء لا ينجس بذلك إلا أحد قولي الشافعي)، وقد نقل الخطابي وغيره عن يحيى بن أبي كثير أنه قال: ينجُسُ الماء بموتِ العقرب فيه، ونقله بعضُ أصحابنا عن محمد بن المنكدر، وهذان إمامان من التابعين، فلم يخرق الشافعي الإجماع).
(١) التهذيب في فقه الشافعي، للبغوي (ت: ٥١٦ هـ)، (١/ ١٤٤).
(٢) التشميس: وضع الجلد في الشمس حتى يبس؛ فيمتنع نتنه وفساد الشحم الذي فيه، والتتريب: وضع التراب عليه حتى يشف ما فيه من ماء؛ فيجفّ ولا يُنتن، ومانع النتن يُسمّى دباغة، وهو المطهر، سواء أكان الدباغة المعهودة أو التشميس أو التتريب أو التجفيف بالمجففات الكيميائية أو غيرها.
(٣) في (ص): (كذلك).
(٤) مذهب الشافعيّة خلاف ما نقل المصنّف، قال الإمام النووي في المجموع (١/ ٢٣١): (المذهب نجاسة شعرِ الميتة غير الآدمي وطهارة شعرِ الآدمي)، وقد نَقَلَ أكثر أصحاب الإمام الشافعي عنه نجاسته، لكن رُوِيَ عنه الرجوع عنها، قال الإمام النووي في المجموع (١/ ٢٣١): (وروى إبراهيم =

<<  <   >  >>