للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"قن" لو مكث الماء في خابية حتَّى تَغيَّر وأنتَنَ بحيثُ يعسُر (١) استعماله من شِدَّة نتنه، فهو طاهر كما كان، كذا أيضًا في "مختار الفتاوى".

"نه" إذا طبخ بالماء (٢) ما يُقصد به المبالغة في التنظيف؛ كالسِّدرِ والحُرُضِ (٣)، فإنْ تَغيَّر لونه ولكن لم تذهب رقَّتُه: يجوز (٤) التوضُؤ به، كذا ذكر أيضًا في قاضي خان.

"نه" لو توضّأ بماء (٥) السَّيْل يجوز وإِنْ خالطَهُ التراب، إذا كان (٦) غالبًا رقيقًا، فراتًا كان أو أُجاجًا، وإن كان ثخينًا كالطين لا يجوز التوضُّؤ به.

"خف" لو توضأ بماء الملح يجوز (٧).

"خف" لو توضّأ بماء الثلج إن كان الثلج ذائبًا بحيث يتقاطرُ عن يده يجوز، هكذا (٨) في النوازل، وإن لم يتقاطر يتيمَّمْ.

وذكر في "واقعات الحلواني": أنَّ ماء الثلج إذا جرى على الطريق وفي الطريق نجاساتٌ، إن تغيَّبت النجاسات في الطين واختلطت، حتّى لا يُرى لونُها ولا أثرها


(١) في الأصل: (يفسد).
(٢) زاد في الأصل: (مع).
(٣) قال ابن الأنباري (ت (٣٢٨ هـ)، في "الزاهر في معرفة كلام الناس" (٢/ ٢٦٢): (يُروى عن أنس بن مالك أنه قرأ: ﴿حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا﴾، وقال: المعنى: حتى تكون مثل عود الأُشنان. وقال الفراء: الحرض عند العرب: الأُشْنان وقال: نحن بالكوفة نسمي سوق أصحاب الأُشنان: الحرّاضة).
(٤) زاد في (س) و (ص): (به التوضؤ، وإن صار ثخينًا مثل السويق لا يجوز).
(٥) في الأصل: (بالماء).
(٦) زاد في (ص): (الماء).
(٧) سقط من غير (ص) قوله: ("خف" لو توضأ بماء الملح لا يجوز).
(٨) زاد في (س) و (ص): (ذكر).

<<  <   >  >>