للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يجوز أن يتوضَّأ منه، هكذا ذكر أيضًا في "خلاصة الفتاوى"، و "الفتاوى الكبرى".

وذكر صاحب "القُنية" في كتابه "بغية الفتاوى": أنَّ الإمام أبا نصرٍ سُئل عن هذه المسألة أفتى بجواز التوضؤ منه.

"قن" انتهى إلى نهر جامد تحتَ الجَمْدِ ماء، ومعه آلة التثقيب (١)، يجب (٢) عليه التثقيب (٣) والتوضُّؤ منه، وفي بعض الفتاوى يتيمَّمُ.

"كا" سطحٌ كان عليه نجاسةٌ مرئيةٌ أو غير مرئيةٍ، فأصابَ المطر السطح، وأصابَ ذلك الماء الثوبَ إنْ كانتِ السماءُ تُمطِرُ في حالِ ما أصابَ ذلك الماء لم يتنجس الثوبُ، وإن كانت لا تمطر يتنجَّس.

"جص" بعرةٌ أو بعرتان من بَعْرِ الغنم أو الإبل وقعَتْ في بئرٍ لا تُنجِّسه على الاستحسان، والقياسُ أن تُنجِّسَهُ، كذا في "الهداية".

"هد" وجه الاستحسان؛ أنَّ آبار الفلوات ليست لها رؤوس حاجزة، والمواشِي تَبْعَرُ حولها وتُلقيها الريحُ فيها (٤)، فجُعل القليل عفوًا للضرورة، ولا ضرورة في الكثير.

وجه القياس: وقوع (٥) النجاسة في الماء القليل.

والحد الفاصل بين القليل والكثير: الاعتماد على المرْوِيِّ عن أبي حنيفة: أَنَّهُ يفوَّضُ إلى رأي المبتلى، وذكر في الهداية أنَّ الكثير ما يستكثره الناس.


(١) في (ص): (التقوير).
(٢) سقط من (ص): (يجب).
(٣) في (ص): (التقوير).
(٤) سقط من (س) و (ص): (فيها).
(٥) في (ص): (لوقوع).

<<  <   >  >>