للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"جص" إِنَّ الثلاثَ كثير.

"تف" عن محمَّد: أَنَّهُ اعتبرَ الرُّبعَ، بأن يأخذ رُبعَ وجه الماء.

وقيل: إن كان لا يخلو دلو من بعرة أو بعرتين فهو كثير، وإلا فلا.

وقال: إن أخذ أكثرَ وجه الماءِ فهو كثيرُ (١).

"هد" لا فرق بين الرطب واليابس، والصحيح والمنكسر، والروث والخثي والبَعْرِ.

"هد" إن وقع في البئرِ خُرُء الحمامة (٢) و (٣) العصفور لا يُفسده، خلافًا للشافعي.

"قن" تقاطرَ البول في البئرِ مثل رؤوس الإبرِ لا يتنجَّسُ.

"جص" (٤) الحوضُ إِذا انجَمَدَ ماؤه فثُقِبَ (٥) في موضع، فوقعَتْ فيه نجاسةٌ، أو ولَغَ الكلب، أو توضأ به إنسانٌ، قال الإمام نصيرٌ (٦)، وأبو بكر الإسكافُ: يتنجس، كذا أيضًا ذكر في "الفتاوى الكبرى".

وقال عبد الله بن المبارك، وأبو حفص الكبيرُ البخاري (٧): .................


(١) في الأصل: (أكثر).
(٢) في (س) و (ص): (الحمام).
(٣) في (س) و (ص): (أو).
(٤) في (س) و (ص): (مص).
(٥) في (س) و (ص): (فنقب).
(٦) لعله: نصير بن يحيى، وقيل: نصر البلخي، تفقّه على أبي سليمان الجوزجاني عن محمد، روى عنه أبو عتاب البلخي، مات سنة ثمان وستين ومائتين رحمه الله تعالى الجواهر المضية (٢/ ٢٠٠).
(٧) أحمد بن حفص، أبو حفص الكبير، أخذ عن محمد بن الحسن، وله أصحاب كثير ببخارى، كان في زمن محمد بن إسماعيل البخاري صاحب الصحيح. تاج التراجم لابن قطلوبغا (ص: ٩٤).

<<  <   >  >>