للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لا يتنجسُ (١)، كذا في الفتاوى الظهيريّة إذا كان الماء تحتَ الجَمْدِ عشرًا في عشر.

وإن كان الماء متصلًا بالجَمْدِ فالفتوى على قولِ نصير وأبي بكر الإسكاف، وإن كان الماء منفصلًا عن الجَمْدِ يجوز بلا خلاف؛ وهو كالحوض الكبير المسقَّف.

"خف" يتوضأ من الحوض الذي يخافُ أن يكون فيه قذرٌ لا يَسْتَيْقِنُهُ، وليس عليه أن يسأل، ولا يدع التوضؤَ منه حتى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَذَرٌ، حتى لو ظنَّه نجسًا فتوضأ ثم ظهرَ أَنَّهُ طاهر يجوز.

"خف" أمّا حَوْضُ الحمام إذا وقعت فيه نجاسةٌ، قال في "التجريد": عن أبي حنيفة: أنَّها لا تستقرُّ، وهو كالماء الجاري.

"خف" لو حَكَمَ بنجاسةِ الحوضِ الصَّغيرِ، ثم دخل الماء فيه من جانب، وخرج من جانب آخر جاز (٢).

وقال أبو بكر الأعمشُ: لا يطهر الحوضُ حتّى يخرجَ (٣) منه مثل ما فيه ثلاثَ مرَّاتٍ.

وقال أبو حفص الهِنْدُوانِيُّ (٤): يطهر وإن لم يخرج مثل ما فيه، وبه أخذ الفقيه


(١) سقط من (س): (لا يتنجس).
(٢) سقط من (ص): (جاز و).
(٣) في (س) و (ص): (يخرج).
(٤) لعله أبو جعفر الهندواني، وهو: (محمد بن عبد الله بن محمد، الفقيه أبو جعفر البلخي الحنفي، الهندواني، (المتوفى: ٣٦٢ هـ). كان يقال له من كماله في الفقه: "أبو حنيفة الصغير". يَرْوِي عَنْ: محمد بن عقيل وغيره … تفقّه على أبي بكر محمد بن أبي سعيد الفقيه، أخذ عنه جماعة، وكان يعرف بالهندواني من محلّة باب هندوان … كان من أعلام أئمّة مذهبه). ينظر: تاريخ الإسلام (٨/ ٢٠٧).=

<<  <   >  >>