للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال عامة العلماء: إن كان الماء قليلًا يتنجَّسُ بوقوع النجاسة، وإن كان كثيرًا لا يتنجس.

والحد الفاصل بينهما: فقال مالك: إن كان بحال يتغير طعمه أو لونه أو رِيحُهُ فهو قليل، وإن كان لا يتغيَّر فهو كثير، كذا في "الهداية".

وقال الشافعي: إذا بلَغَ الماءُ قُلَّتين فهو كثير لا يحمل (١) خَبثًا، والقُلَّتانِ عندَهُ مئتان وخمسون مَنًّا كذا أيضًا في "الهداية" و "النهاية".

وأما الحد الفاصل بين القليل والكثير عند علمائنا (٢): باعتبار الحوض الكبيرِ والصغير، والغدير العظيم؛ سيأتيك بيانه عن قريب إن شاء الله تعالى.

"خف" إنْ كان الماء الدائم له طولٌ وعُمْقٌ وليس له عرض -كأنهارِ بَلْخٍ- إن كان بحال لو جُمع يصير عشرًا في عشرٍ (٣) يجوز التوضُّؤ فيه، كذا في "الفتاوى الكبرى" (٤) وهذا قول أبي سليمانَ الجُوزَجانيِّ (٥)، وبه أخذ الفقيه أبو اللَّيثِ، وعليه اعتماد الصدرِ الشَّهيد.

وذكر في "الفتاوى الظهيريَّة": لا يجوزُ (٦)، هو قول محمد بن إبراهيم الميداني وبه أخذ الإمامُ الزندويستي (٧).


(١) في (ص): (يحتمل).
(٢) زاد في (ص): (معتبر).
(٣) أي أذرع.
(٤) في الأصل: "الكبير".
(٥) موسى بن سليمان، أبو سليمان الجوزجاني، صاحب الإمام محمد بن الحسن، أخذ الفقه عنه وروى كتبه. تاج التراجم، لابن قطلوبغا (٢٩٩).
(٦) سقط من (س) و (ص): (لا يجوز).
(٧) علي بن يحيى بن محمد، أبو الحسن الزندويستي البخاري، فقيه (ت: ٣٨٢ هـ) له: روضة العلماء =

<<  <   >  >>