للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"قن" ولو رأى أقذار الوحش عندَ الماء القليل لا يتوضأ بهِ.

"قن" لو (١) رأى رَجلًا يتوضَّأُ بماءِ حوضِ نَجْسٍ، يجب عليه أنْ يُخبَرَهُ.

وفي فتاوى أبي حامد (٢): لا يجب.

وذكر في "فتاوى التُّمُرتاشي" نقلا عن الأنجاس (٣) لا بأس بأن يَسقي الماءَ النَّجس للبقر والغنم والإبل.

"خف" إذا استَنْجَى في حوض، لا يجوز أن يتوضأ من ذلك الموضع قبل تحريك الماء، كذا أيضًا في "القُنية".

"خف" هل يُشترط تحريك الماءِ حينَ غَسَلَ وجَهَهُ في حوض وسقطَتْ غُسَالةٌ وجهه على الماء؟

قال شمس الأئمة الحلواني في نسخته عن أبي يوسف: لا يجوز التوضُّؤ ما لم يُحرِّك، وإليه مال الفقيه أبو جعفر، كذا في "النهاية" وغيره.

و (٤) المشايخ جوَّزوا ذلك وإن لم يُحرِّك الماء، كذا في "المحيط" و "النهاية".

"قن" إنَّ أبا يوسف صلَّى بالناس الجمعة وتفرَّقوا، ثم أُخبر بوجودِ فأرةٍ ميْتَةٍ في بئر حمَّام اغتسل منه، فقال: نأخذ بقول أصحابنا من أهل المدينة: إذا بلغ الماء قُلَّتين لا يحملُ خَبثًا.

"تف" أمَّا الماء الرَّاكد؛ أي: الدائم.


(١) سقط من (س) و (ص): (لو).
(٢) فضل بن محمد بن علي.
(٣) في (س) و (ص): (الأجناس).
(٤) في (ص): (من).

<<  <   >  >>