للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وذكر في "النهاية": أنَّ ألفاظ الكُتب قد اختلفت في تعيين الذراع، فجُعِلَ الصحيح في "فتاوى قاضي خان" ذراع المساحة؛ وهي سَبْعُ قبضاتٍ فوقَ كُلّ قبضةٍ إصبع قائمة.

وصاحب "الهداية" اختار الفتوى (١) ذراع الكرباس؛ وهي سَبْعُ قبضاتٍ (٢) ليس فوق كل قبضة إصبعٌ قائمة؛ توسعة للأمر على الناس.

"هد" الغدير العظيم الذي لا يتحرَّكُ أحد طرفيه بتحريكِ الطَّرفِ الآخر، الغَديرُ: هو الذي تركَهُ ماءُ السَّيْل (٣)، إذا وقعَتْ نجاسَةٌ في أحدِ جانِبَيْهِ جازَ الوضوء من الجانب الآخر.

"خف" إذا كانت النَّجاسة الواقعةُ مرئية يتنجّس موضع وقوع النجاسة، وإلى هذا تشير رواية "الهداية".

"خف" يتركُ من موضعِ النّجاسةِ قدر الحوض الصغير، وهي خمس في خمس.

وفي "نهاية الكفاية" لتاج الشريعة أربع في أربع، ثم يتوضّأ فيما وراء الحوض الصغير (٤)، كذا في "النهاية".

وذكر في "الفتاوى الظهيريَّة" عن أبي يوسف في "الأمالي": أَنَّهُ لا يتنجّس إلا ذلك الموضِعُ.


(١) في (ص): (للفتوى).
(٢) سقط من (س): (فوق كل قبضة أصبع قائمة، وصاحب "الهداية" اختار الفتوى ذراع الكرباس وهي سبع قبضات).
(٣) الغدير: ماء يمضى عنه السيل ويتركه ناقعًا، وسمي الغدير؛ لأنَّ السيل غادَرَهُ. العين للخليل (٥/ ٣٣٧).
(٤) أي: فيما وراء مقداره.

<<  <   >  >>