للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" في بعض النسخ: إن كان من الموضع الذي يتوضأ إلى النجاسةِ عشرة أذرع أو أكثر جازَ (١)، وإن كان أقل لا.

و (٢) أما غير المرئية (٣) فعند مشايخ العراق كالمرئية.

وعند مشايخ بَلْخٍ وبُخارى يجوزُ التوضُّؤ من موضع وقوعِ النَّجاسةِ، وهذا من نُسخَةِ الإمامِ خواهر زاده، كذا ذكر في (٤) تاج الشريعة.

وذكر في شرح (٥) "الهداية": المراد بالتَّحريك المنفي (٦): هو التحريك (٧) بالارتفاع والانخفاض ساعة تحريكه لا بعد المكث.

ثم اختلف العلماء في سبب التحريك:

-فروى (٨) أبو يوسف عن أبي حنيفة: أنَّهُ يُعتبرُ التَّحريك بالاغتسال الوسط، كذا في "الهداية" و "تحفة الفقهاء" وفي (٩) "النهاية" وبه أخذ أبو يوسف.

-وروى أيضًا أبو يوسف عن أبي حنيفة: يعتبر التحريك باليد لا غير، يعني:


(١) في (س) و (ص): (يجوز).
(٢) سقط من (س) و (ص): (و).
(٣) النجاسة التي لا تُرى ولا تظهر أوصافها في الماء فتغيّر أوصافه، فتغييرها لوصفٍ من الماء في حكم رؤيتها.
(٤) زاد في (س): (شرح).
(٥) في (س) و (ص): (شروح).
(٦) سقط من (ص): (المنفي) والمراد: اشتراط ألا يتحرك أحد طرفيه، فذلك هو التحريك المنفي.
(٧) في (ص): (التحرك).
(٨) زاد في (ص): (عن).
(٩) سقط من (س) و (ص): (في).

<<  <   >  >>