للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يُعتبر التحريك بغسل اليد؛ لأنَّه أخفُّ، فكان الاعتبار به أولى توسعة على الناسِ، كذا في "النهاية".

- وروي عن محمد: أَنَّهُ يُعتبر التحريك بالتوضُّؤ، وهو التحريك (١) الوسط، كذا في "الهداية" و "تحفة الفقهاء" و "النهاية".

وذهب المتأخّرون إِلى أَنَّهُ يُعرَفُ بشيءٍ آخر غير التحريك: فمنهم اعتبروا (٢) بالكُدْرَةِ، وقالوا: إذا لم يتكدَّرِ الجانب الآخرُ بتكدير أحد جانبيه فهو الغدير العظيم.

وروى أبو حفص الكبير صاحب محمد بنِ الحسنِ الشَّيباني: أَنَّهُ اعتُبِرَ بالصَّبْغِ، بأن يُلقى زعفرانٌ في جانب منها (٣)، إذا لم يتصل إلى الجانب الآخر (٤)، كذا في "النهاية".

ورُوي عن أبي سليمانَ الجُوزَجانيّ: أَنَّهُ اعتُبر بالمساحة، إن كان عشرًا في عشر فهو الغدير العظيم، كذا أيضًا في "الهداية" و "اتحفة الفقهاء" و "خلاصة الفتوى" (٥) وعليه الفتوى.

وعامة المشايخ أخذوا بقول (٦) سليمان الجوزجاني.

وعن محمد في النَّوادر: أَنَّهُ سُئل عن الغدير العظيم، فقال: إن كان مثل مسجدي هذا فهو الغدير العظيم، فلما قام مُسِحَ مسجده فكان ثمانيا في ثمانٍ في


(١) في (ص): (التحرك).
(٢) في (ص): (من اعتبر).
(٣) في (س): (منهما).
(٤) فيكون غديرًا عظيما إذا لم يصل اللون من أحد طرفيه إلى الطرف الآخر.
(٥) في (س) و (ص): (الفتاوى).
(٦) زاد في (س) و (ص): (أبي).

<<  <   >  >>