للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

رواية، وعشرًا في عشر في روايةٍ، كذا أيضًا في "النهاية"، وبهذا الاعتبار يحتاج إلى مقدار الذراع، وقد ذكرناه آنفًا في تقدير الحوض الكبير.

"تف" عن أبي سليمان الجوزجاني أن أصحابنا اعتبروا البَسْطَ دونَ العُمقِ.

وقيل (١): مقدار شبر.

وقيل: مقدار ذراع.

وعن أبي جعفر الهِنْدُواني: إن كان بحال لو رفع إنسان الماء بكفّه (٢) لا يظهرُ أسفله فهو عميق، وإن ظهر ليس بعميق كما مرَّ في الحوض الكبير، هكذا ذكر في "الفتاوى الظَّهيريَّة" و "الهداية" و "قنية الفتاوى"، وعليه الفتوى.

نسأل الله تعالى أن يُطهِّر غُدران قلوبنا عن أقذار محبَّةِ الدُّنيا، ويحفظ حياض فُؤادِنا عن ورُودِ الإراداتِ الشَّهوانية النَّفسانية، ويُصفّي بواطنَنا عن كدوراتِ ما سواه، وهو على كل شيءٍ قدير، وبالإجابة جديرٌ، وهو حسبنا ونعم الوكيل (٣).

* * *


(١) أي العمق يكون بهذا المقدار.
(٢) اغترافًا وليس رفعا للماء كلّه، فما لم يظهر أدناه عند الاغتراف فهو كثير، إن بلغ طوله وعرضه هذا المبلغ.
(٣) سقط من (س) قوله: (وهو حسبنا ونعم الوكيل).

<<  <   >  >>