للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يلحقه حكم التَّطهير انتقضَ الوضُوءُ، وإن لم يسل لم ينتقض الوضوء، ونُسَخُ الفروع طرًّا ناطقة بهذا (١).

وفي "شرح الزاهدي للقُدوري": أنَّ العينَ إذا رَمِدَتْ (٢) وامتلأت دمًا، لا ينتقض الوضوء ما لم يخرج من الحِمْلاقِ ولم يصل (٣) إلى ظاهرِ جَفْنِها، كذا أيضًا في "النهاية".

وعند الشافعي: الخارج من غير السَّبيلين لا ينتقض (٤) الوضوء (٥)، كذا في "الهداية"، وقال زُفر: ينتقض في الوجهين، يعني: سال أو لم يسل.

"نه" إذا ظهر الدَّمُ على رأس الجُرح فمسحه بخرقة لا ينتقض الوضوء، كذا أيضًا في "الهداية".


(١) من المواضع التي لم يُشر فيها المصنّف إلى الموضع الذي نقل منه وذلك لتوافر كتب الفروع عموما على هذه المعاني.
(٢) في (س) و (ص): (دميت).
(٣) في (ص): (يسل).
(٤) في (س) و (ص): (ينقض).
(٥) إلا إن انسدّ السبيل فخرج من سبيل آخر، فإنّه يكون ناقضًا أيضًا، وقد ذكر الشافعية للسبيل الآخر صورًا أربعة:
١ - أن ينسد المخرج المعتاد، وينفتح مخرج تحت المعدة، فينتقض الوضوء بالخارج منه قولًا واحدا، لأنّ ما يخرج يكون بعد تغير الطعام بالهضم، وهو موجب النجاسة.
٢ - أن ينسد المعتاد، وينفتح فوق المعدة، ففيه قولان: أصحهما: لا ينتقض، لأنه لم يتغير الطعام بالهضم، قال النووي: "وقطع المحاملي بالانتقاض، وهو ضعيف".
٣ - لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة، ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينقض.
٤ - لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة، ففيه طريقان، الأصح أنه لا ينقض.
ينظر للتفصيل: اللباب للضبّي المحاملي الشافعي ص: (٦٣)، وفتح العزيز (٢/ ١٣ - ١٥)، وروضة الطالبين (١/ ٧٣)، والمجموع (٢/ ٨).

<<  <   >  >>