(٢) في (س) و (ص): (دميت). (٣) في (ص): (يسل). (٤) في (س) و (ص): (ينقض). (٥) إلا إن انسدّ السبيل فخرج من سبيل آخر، فإنّه يكون ناقضًا أيضًا، وقد ذكر الشافعية للسبيل الآخر صورًا أربعة: ١ - أن ينسد المخرج المعتاد، وينفتح مخرج تحت المعدة، فينتقض الوضوء بالخارج منه قولًا واحدا، لأنّ ما يخرج يكون بعد تغير الطعام بالهضم، وهو موجب النجاسة. ٢ - أن ينسد المعتاد، وينفتح فوق المعدة، ففيه قولان: أصحهما: لا ينتقض، لأنه لم يتغير الطعام بالهضم، قال النووي: "وقطع المحاملي بالانتقاض، وهو ضعيف". ٣ - لا ينسد المعتاد وينفتح تحت المعدة، ففيه خلاف، والصحيح أنه لا ينقض. ٤ - لا ينسد المعتاد وينفتح فوق المعدة، ففيه طريقان، الأصح أنه لا ينقض. ينظر للتفصيل: اللباب للضبّي المحاملي الشافعي ص: (٦٣)، وفتح العزيز (٢/ ١٣ - ١٥)، وروضة الطالبين (١/ ٧٣)، والمجموع (٢/ ٨).