للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"مغ" لو خرج الدَّمُ من رأسِ الجُرح فمسحه بخرقة (١) هكذا مرارًا، إن كان بحال لو تركه سال نقض الوضوء، وإن تركه لم يسل لم ينتقض.

"جص" نَفْطَةٌ (٢) قُشِرتْ فسال منها ماءً أو غيره عن رأس الجُرح نقض الوضوء، وإن لم يسل لم يُنقض.

وقال الشافعي: لا يُنقضُ في الوجهين، وقال زُفر: يُنقض في الوجهين كما مر آنفًا.

"قن" لو عصَرَ القَرْحةَ (٣) فسالَ الدَّمُ أو القيحُ بِعَصْرِه لا ينتقضُ، وهذا اختيار صاحب "الهداية".

وقال في "الفتاوى الظهيريَّة": إن (٤) كان بحال لو لم يُعصَر لا يخرج شيءٌ لا ينتقض (٥) الوضوء.

وقال صاحب "المحيط" فخرُ الإسلام البديع: الأشبه بالصَّوابِ والصحيح من


(١) زاد في (س) و (ص): (ثم خرج فمسحه بخرقة).
(٢) (وَالنَّفْطَةُ) بِوَزْنِ الْكَلِمَةِ الْجُدَرِيُّ (وَالنَّفْطَةُ) وَالنَّفْطَةُ لُغَةٌ، وَفِي التَّهْذِيبِ (النَّفَطُ) بِالْفَتْحِ بِلا هَاءٍ بَثَرٌ يَخْرُجُ بِالْيَدِ مِنْ الْعَمَلِ مَلْآنُ مَاءً. ومثله ما يقع بسبب الحروق من انتفاخ الجلد وتجمع ماء تحته!
يُنظر المغرب في ترتيب المعرب للخوارزمي (ن ف ط) (ص: ٤٧٣).
(٣) الْقَرْحَةُ وَاحِدَةُ الْقَرْح، بِوَزْنِ الْقَلْسِ، والقُرُوح، والفَرْحُ بالفتح والقُرْحُ بِالضَّمِّ لُغَتَانِ، كَالضَّعْفِ وَالضُّعْفِ قُلْتُ: وَقَالَ بَعْضُهُمْ: (الْفَرْحُ) بِالْفَتْحِ الْجِرَاحُ، وَ (الْقُرْحُ) بِالضَّمُ أَلَمُ الْجِرَاح. وَقَدْ نَقَلَهُ الأزهري أَيْضًا عَنِ الْفَرَّاءِ. مختار الصحاح للرازي (ص: ٢٥٠).
(٤) في (س) و (ص): (إذا).
(٥) في (س): (ينقض).

<<  <   >  >>