للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرواية مما (١) ذكر في النوازل وغيرِه أَنَّهُ ينتقض (٢).

وقال صاحب "القُنية": وهو الأشبه، كذا أفتى الإمامُ السَّرَخْسِيُّ بالانتقاضِ على أَنَّهُ حدثُ عمد كالفَصْدِ والحجامة.

"قن" إذا خرج (٣) القيحُ من الأذن بدون الوجع لا ينقض، وإلا فينتقض (٤)، كذا أيضًا في "المحيط".

"قن" خرج الماء من أُذُنِه لا ينقض كيفما كان إلا القيح والصديد.

"مغ" لو دَمِيَ فَمُه؛ إنْ كان البزاقُ غالبًا لم ينتقض الوضوء، وإن كان الدَّمُ غالبًا أو (٥) سواءٌ ينتقضُ، كذا أيضًا في "مُنْية المصلِّي" وغيره.

"مص" المتوضِئ لو عضّ شيئًا فَرَأَى عليه أثر الدم لا ينتقض وضوؤه، كذا في "الفتاوى الظهيريَّة" ما لم يعرف السَّيلان، وقال بعض المشايخ: ينبغي أن يضعَ كُمَّهُ أو أصبُعَه في ذلك الموضع؛ إنْ وجدَ الدَّمَ فيه نقضَ، وإلا فلا.

"قن" امتخط وفيه حُمرة يعتبر كما في البزاق.

"مص" رجلٌ عَطَسَ فسقطتْ من أنفه قطعةً دَم لم ينتقض وضوؤه (٦).


(١) في (س) و (ص): (ما).
(٢) في (س): (ينقض).
(٣) سقط من الأصل: (خرج).
(٤) في (س): (فينقض).
(٥) زاد في (ص): (كانا)، وفي الأصل: (كانا).
(٦) لأنها فارقت موضعها من البدن قبل هذا حتى تجمّعت في الأنف؛ فخرجت بسبب العطاس لا بسبب السيلان.

<<  <   >  >>