للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"نه" لو سال الدم من الرأسِ إلى قصبةِ الأنْفِ انتقض الوضوء، بخلاف البول إذا نزل إلى قصبة الذَّكَرِ ولم يظهر من إحليله.

"مغ" لو دَمِيَتْ قصبةُ أنْفِهِ؛ إنْ ظهر على رأس مَنْخِرِه نَقَضَ، وإلَّا فَلا.

ومن به سَلَسُ البولِ والرُّعافُ الدائمُ والجُرحُ الذي لا يَرْقأُ؛ أي: لا يسكُنُ، يتوَضَّؤون لِوَقْتِ كلّ صلاةٍ، فيُصلُّون بذلك الوضوء ما شاؤوا من الفرائض والنوافل، كذا في "القُدوري" و "الهداية"، وكذا المستحاضة (١). وقال الشافعي: يتوضؤون لكلّ فرض (٢).

وقال مالك: لكلِّ نَفْل أيضًا (٣).

وذكر في "خلاصة الفتاوى" عن أبي يوسف أنَّ طهارة المعذور تنتقض عند خُروج الوقتِ ودخوله جميعًا.

وقال أبو حنيفة ومحمد: تنتقضُ عند الخروج دون الدخولِ.

وقال (٤) زُفر: بدخول الوقت، كذا ذكر في "الهداية".

"خف" لو توضأ المعذورُ في وقت الفجر، ثم طلعتِ الشمسُ تنتقضُ طهارته عند الثلاثة، ولو توضّأ بعد طلوع الشمس، ثم زالتِ الشمسُ لم تنتقض طهارته عندهما، وعند أبي يوسف تنتقضُ.


(١) زاد في (ص): (كا).
(٢) تحفة المحتاج للشربيني (١/ ٢٨٢)، وفيه جواز صلاة النوافل بوضوء واحد.
(٣) في البيان والتحصيل لابن رشد (١/ ٤٥٧): (قال: وسألته عن المستحاضة تصلي صلاتين بوضوء واحد، أتُعيدُ الصلاة؟ فقال: لا، قلتُ له: في الوقتِ ولا في غير الوقت؟ قال: لا تعيد في الوقت. قلتُ: أفيتوضأ لكل صلاة؟ فقال: ذلك أحبُّ إليَّ، ولا أدري أواجب ذلك عليها أم لا).
(٤) في (ص): (وعند).

<<  <   >  >>