للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"قن" من به سلس البول لا تنتقض طهارته بالوَدْي في الوقت، وفي بعض الفتاوى ينقُضُ (١).

"تف" الوَدْيُ هو الماء الأبيضُ الذي يخرجُ بعد البول، والمذي هو الماء الأبيضُ الذي يخرج عند الملاعبة مع أهله.

"خف" من بِعَيْنِهِ رَمَدٌ إِذا سالَ الدمعُ ينبغي أن يتوضأ لوقتِ كلّ صلاة، كذا ذكر في "شرح الزاهدي للقُدوري".

"هد" (٢) وهذه مسألةٌ يجب رعايتها والناسُ عنها غافلون (٣)، وما لا يكون حدثًا لا يكونُ نَجِسًا (٤) يعني ما يظهرُ مِن أصحاب العُذرِ، يُروى ذلك عن أبي يوسف، وهو الصحيح.

"نه" عن محمد أنَّه نجس، والذي ذُكِرَ في "الهداية" قول أبي يوسف خاصةً.

حتى إذا أخذ ذلك عن رأسِ الجرح بقطنة فألقى في الماء؛ لا يتنجس الماء عند أبي يوسف، ويتنجس عند محمد.

ثم بعضُ مشايخنا أخذوا بقولِ محمّد احتياطًا.

وبعضُهم أخذوا بقول أبي يوسف، وهو اختيار صاحب "الهداية" رفقًا للناس خصوصا في أصحاب القُروح.


(١) في (س) و (ص): (ينتقض).
(٢) سقط من (س) و (ص): (هد).
(٣) زاد في (ص): (هد).
(٤) قد يكون المقصود عدم تنجيسه الثوب، وصحة الصلاة معه، لا الحكم عليه بالطهارة مطلقا، فإنّ هذا مما يقتضي جواز شربه وعدم تنجيسه المحل، وهذا لا يتجه مطلقا.

<<  <   >  >>