للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"تف" دم البق والبراغيث ليس بنجس عندنا، وعند الشافعي نجسٌ، إِلَّا أَنَّهُ إِذا أصابَ الثوبَ يُجعَل عفوًا لأجل الضرورة.

"تف" من الحدثِ الحُكمي المباشَرةُ الفَاحِشَةُ، وهي (١) أَنْ يُبَاشِرَ الرجلُ المرأة بشهوة (٢) فانتشرَ ذَكَرُهُ وليس بينهما ثوب ولم يَرَ بللا؛ فعند أبي حنيفة وأبي يوسف يكون حدثًا، ولم يُشترط مُماسّة الفَرْجَين عندهما، وشُرِطَ في "النوادر".

وعند (٣) محمد ليس بحَدَثٍ، والصحيح قولهما، كذا أيضًا ذكر (٤) في "خلاصة الفتاوى" و "الهداية" على هذا الاختلافِ.

وذكر في "القُنية" كذلك المباشَرَةُ بين المرأتين وبين الرجل والغُلامِ الأمْردِ، سواءٌ مِن قِبَل القُبُلِ أو مِن قِبَلِ الدَّبُرِ.

"تف" إذا (٥) مس المرأة بشهوة أو بغير شهوة، أو مسَّ ذَكَرَه أو ذَكَرَ غيره؛ فليس بحَدَثٍ عند عامة العلماء ما لم يخرج منه (٦) شيء، خلافا لمالك (٧) والشافعي، كذا أيضًا في "خُلاصة الفتاوى".

وذكر في "التقرير" شرح البَزْدَويّ أنَّهُ إذا مس فرج نفسه أو غيره بباطن


(١) في (س) و (ص): (وهو).
(٢) في (ص): (الشهوة).
(٣) في (س): (وعن).
(٤) في (ص): (ذكر أيضًا).
(٥) في (ص): (أما).
(٦) سقط من (ص): من قوله (شيء خلافًا لمالك) إلى قوله: (والنهاية في هذه الصورة أو).
(٧) المدوّنة (١/ ١١٨)، وحكى البغدادي في التلقين قول بعض المالكية بأن مس الذكر كلمس المرأة؛ ينقضُ منه ما وجد به اللذة أو قصدها، التلقين (١/ ٢٣).

<<  <   >  >>