للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال شمس الأئمة الحلواني: ظاهرُ المذهب أن (١) لا يكونَ حَدَثًا.

"خف" إن نامَ قاعِدًا فَسَقَطَ على الأرض؛ عن أبي حنيفة إنِ انْتَبَهَ قبلَ أَنْ يُصِيبَ جنبه الأرضَ (٢) لم ينتقض وضوؤه، كذا ذكر أيضًا في "الفتاوى الظهيرية" و "النهاية" في هذه الصورة، أو عند إصابة الأرضِ بلا فصل لم ينتقض وضوؤه.

وعن محمّد (٣) وأبي يوسف: أَنَّهُ ينتقض وضوؤه (٤).

وعن محمد: أنه (٥) إن انتبه قبلَ أنْ يَزول (٦) مقعده عن الأرض لم ينتقض وضوؤه، وإنْ زال مقعده عن الأرض قبل أن ينتبه انتقض وضوؤه.

والفتوى على رواية أبي حنيفة.

وقال شمس الأئمة الحلواني: إنَّ ظاهر المذهب عن أبي حنيفة كما رُوي عن محمد، قيل: هو المعتمد سواءٌ سقط أو لم يسقط.

وذكر في "الفتاوى الظهيريّةِ": لو وَضَعَ يَدَهُ على الأرض في هذه الصورة لا ينتقضُ، ويستوي في الوضع الكفُّ وظَهْرُ الكَفِّ.

"مغ" إن استيقظ قبل السقوط لا ينتقض الوضوء، وإن استيقظ بعد السقوط ينتقض (٧)، كذا في "الفتاوى الظهيرية".


(١) سقط من (س): (أن).
(٢) في الأصل (على الأرض) وهو مخالف لما في "خلاصة الفتاوى"، والصحيح ما في النسخ الأخرى.
(٣) سقط من (س) و (ص): (محمد).
(٤) سقط من (س) و (ص): (وضوؤه).
(٥) سقط من (ص): (أَنَّهُ).
(٦) في (ص): (يزايل).
(٧) في الأصل: (ينقض).

<<  <   >  >>