للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"جص" إنَّ بَولَ ما يُؤكَلُ لحمُه طاهِرٌ عندَ مُحمَّدٍ.

وذُكِرَ في "الفتاوى (١) الكُبرى": في بولِ ما يُؤكَلُ لحمُه (٢) الفتوى على قولِ أبي حنيفةَ وأبي يُوسُفَ: أنَّه نَجِسٌ نَجاسةً (٣) خفيفةً.

وذُكِرَ في (٤) "تاج الشريعةِ" (٥): أنَّ النجاسةَ الغليظةَ إذا أُزيلَت ببولِ ما يُؤكَلُ لحمُه: لا يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ ما لم يَبلُغ رُبُعَ الثوبِ (٦).

إنْ (٧) أصابَ مِنَ الروثِ (٨) أو أخثاءِ البَقرِ (٩) أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ: لم تَجُز الصلاةُ فيه عندَ أبي حنيفةَ.

وقال أبو يُوسفَ ومُحمَّدٌ: يُجزئه ما لم يَفحُش، وحَدُّ الفَاحِشِ:

- عندَ مُحمَّدٍ: الربُعُ.

- وعندَ أبي يُوسُفَ: شِبرٌ في شِبرٍ، كما ذكرنا.


(١) في الأصل: (الفتوى).
(٢) سقط من (س): (لحمه).
(٣) في (س): (نجاسته).
(٤) زاد في (ص) و (س): (شرح).
(٥) (عالي بن إبراهيم بن إسماعيل الغزنوي، تاج الشريعة: فقيه حنفي، مفسر). كان مقيمًا في حلب تـ: (٥٨٢ هـ) "الأعلام" (٣/ ٢٣٩).
(٦) زاد في (ص): (جص) أي: النجاسة الخفيفة التي أزيلت بها الغليظة لم تبلغ ربع الثوب.
(٧) زاد في (ص): (جص).
(٨) "الروث: مَعْرُوف راث الفْرس وَغَيره من ذِي الْحَافِر يروث رَوْثًا". جمهرة اللغة (١/ ٤٢٤).
(٩) " (أخثاءُ البقَر): أَبُو عبيد خَثَّى الثورُ وخَثَى خَثْيًا وَهُوَ الخِثْي، وَجمعه أَخْثاءُ، أَبُو حَاتِم، ثَلَخ البقرُ يَثلَخ ثَلْخًا، وَهُوَ خُرْؤه فِي أيَّام الرَّبِيع إِذا خالطَهَ الرُّطْب" المخصص، لابن سيده (٢/ ٢٦٧).

<<  <   >  >>