للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- وإن أعادَ (١) تِلكَ السجدةَ في الصلاةِ: جازَ عندَ أبي يُوسُفَ.

وفي "شرحِ القدوريِّ (٢) " قال: جازَ، ولم يَذكُر قولَ أبي يُوسفَ.

"خف" لو صلَّى على بِساطٍ وفي ناحيةٍ منه نَجاسةٌ، إن لم يَكُن في مَوضِعِ قدمِه (٣)، ولا في مَوضِعِ سجودِه: لا يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ، كما مرَّ آنفًا، كذا ذُكِرَ في "مُنيةِ المُفتي"، وإلى هذا تُشيرُ روايةُ "الفتاوى الظهيريّة".

"خف" سواءٌ كان البِساطُ صَغيرًا أو كبيرًا (٤)؛ بحيثُ لو حرَّكَ أحدَ طرفَيْهِ يتحرَّكُ الطرفُ الآخرُ، وهو المُختارُ، وتَفصِيلُ الكبيرِ والصغيرِ سَواءٌ، وكذا أيضًا في "الفتاوى الظهيريّة".


= (وإن كانت في بِطانَةِ المصلَّى [أي: سجادة الصلاة] وهو على طهارته [أي: الوجه الطاهر منه] إلّا أنّ قدمَهُ على ذلك لا يجوز.
وإن كانت لبِنَةً أو آجُرّةً جازَ أن يصلّيَ عليها في الوجه الآخر.
وقَالَ مُحَمَّدٌ: في نوادر الصلاة إذا صلّى على مصلّىً مبطّنٍ، وعلى باطنِهِ نجاسةٌ جازَ.
وإذا صلّى الرجلُ وكانَ قيامُهُ على النجاسةِ فصلاتُهُ فاسدةٌ.
ولو كانت النجاسةُ في موضعِ يديهِ أو ركبتيهِ جازت صلاتُه، هكذا ذكر في اختلاف زفر، وهي روايةٌ شاذّةٌ عند المشايخ، والصحيحُ أن يُقَالَ: إن كانتِ النجاسةُ في موضعِ ركبتيهِ لا تجوزُ صلاتُهُ.
ولو كانت النجاسةُ في موضعِ سجودِهِ قَالَ زُفَرُ صلاتُهُ فاسدةٌ، وقَالَ أَبُوْ يُوْسُفَ: أعادَ السجودَ وتُجزِيهِ، ورُوِي عن أبي حنيفةَ أنّ سجودَهُ جائزٌ ورُوِيَ عن أبي يوسفَ أنّه لا يجوزُ). أ. هـ.
(١) في الأصل: (عاد).
(٢) (أحمدُ بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان أبو الحسين القدوريّ: فقيهٌ حنفيٌّ، وُلِدَ وماتَ في بغداد). انتهت إليه رئاسة الحنفيّةِ في العراق، وصنّفَ المختصرَ المعروفَ باسمِه "القدوريِّ" في فقه الحنفيّة تـ: (٤٢٨ هـ) "الأعلام" (١/ ٢١٢).
(٣) المقصود: قدماه وركبتاه.
(٤) في (ص) و (س): (كبيرًا أو صغيرًا).

<<  <   >  >>