للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"خف" حُكمُ اللبْدِ والحَصيرِ أيضًا كذلك.

وذُكِرَ في "التقريرِ شرحِ البَزدويِّ (١) ": أنَّ الصلاةَ بقُربِ النجاسةِ تُكرَهُ، ولا تَفسُدُ؛ لأنَّ تَطهيرَ المَكانِ لا يَفوتُ به، ولكن يَقرُبُ إلى الفَواتِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": أنَّ اللوحَ إذا تَنجَّسَ أحدُ جانبيه، فصلَّى إنسانٌ على الطرفِ (٢) الطاهرِ؛ إن كان بحالٍ يُمكِنُ قطعُه نِصفين طُولًا: جازَ، وإلّا فلا.

وذُكِرَ في "المبسوط": إذا كان الثوبُ كلُّهُ مَملوءًا دمًا، وكان الطاهرُ دونَ رُبُعِه:

- فعندَ أبي حَنيفةَ وأبي يُوسُفَ: يَتخيَّرُ بينَ أنْ يُصلِّيَ عُريانًا بالإيماءِ، وبينَ أن يُصلِّيَ فيه (٣) برُكوعٍ وسُجودٍ (٤)، وهو الأفضلُ.

وقال مُحمَّدٌ: لا تَجوزُ الصلاةُ إلّا فيه، هكذا ذكرَ الإمامُ قاضي خان (٥) في "شرحه للزياداتِ".


(١) (محمد بن محمد بن الحسين بن عبد الكريم، أَبو اليسر، صدر الإسلام البزدوي: فقيه بخاريّ، ولي القضاء بسمرقند). انتهت إليه رياسة الحنفية في ما وراء النهر تـ: (٤٩٣ هـ) "الأعلام" (٧/ ٢٢).
(٢) في الأصل: (طرف).
(٣) سقط من الأصل: (فيه).
(٤) أي: في ثوبه النجس "وخُيِّرَ إن طَهُرَ أقلُّ من رُبُعِه" (والصلاةُ فيهِ أفضلُ؛ للسترِ، وإتيانِهِ بالركوعِ والسجودِ) مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: ٩٠).
(٥) (حسن بن منصور بن أبي القاسم محمود بن عبد العزيز، فخرُ الدين، المعروفُ: بقاضي خان، الأوزجنديِّ الفرغانيِّ: فقيهٌ حنفيٌّ، من كبارهم) تـ: (٥٩٢ هـ) "الأعلام" (٢/ ٢٢٤).

<<  <   >  >>