للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

- ومَن قال: إنَّ عينَها طَاهِرٌ، إلّا أنَّها تنجَّست؛ لِمُجاورةِ النجاسة إيّاها: يقولُ: لا تَتَنجَّسُ السراويلُ.

كما لو مرَّتِ الريحُ بنجاسةٍ، ثمَّ مرَّت تلكَ الريحُ على ثوبٍ مُبتلٍّ: فإنَّها لا تُنجِّسُه (١).

"هد" إذا أصابَتِ الأرضَ نجاسةٌ، فجفَّت بالشمسِ، وذهب أثرُها: جازتِ الصلاةُ على مكانِها. وقال زُفَرُ والشافعيُّ: لا يجوزُ.

والتيمُّمُ به لا يَجوزُ بالاتِّفاقِ، وجفافُها بالشمسِ ليس بشرطٍ في طهارتِها.

وذُكِرَ في "فتاوى الكُبرى": إذا أصابَ ذلكَ الأرضَ ماءٌ: عادَت نجِسةٌ في روايةٍ.

"هد" عن مُحمَّدٍ : أنَّه لمّا دخلَ الريَّ ورأى البلوى بطينِ مَحِلّاتِها (٢): أفتى بأنَّ الكثيرَ الفاحِشَ لا يَمنَعُ الصلاةَ.

"كا" قال مشايخُنا على قياسِ هذه الروايةِ: طينُ بُخارَى لا يَمنَعُ جوازَ الصلاةِ، وإن كان كثيرًا فاحِشًا مع أنَّ الترابَ مَخلوطٌ بالعُذراتِ؛ دفعًا للبَلوى.

وعندَ أبي حنيفةَ: نَجِسٌ؛ يعني: إذا كان كثيرًا فاحشًا، كذا ذكره في "الجامع الصغير".

وذَكَرَ فخرُ الدين قاضي خان في "فتاواه": أنَّ ما اعتادَه أهلُ بلدِنا من مَشيهم بالخُفِّ بلا جُرموقٍ، ولا مُكعَّبٍ (٣)، ولا كوثٍ (٤)، ويطؤونَ العُذراتِ والسرْقينَ،


(١) قال في المحيط البرهانيّ: "لو كان السراويل مبتلًا وأصابه هذا الريح لا يتنجس سراويله عند عامة المشايخ، … إلا أن يظهرَ أثرُهُ كصفرةٍ ظهرت في السراويل المنبذ بعدَ خروج الريح" (١/ ٤٧٨).
(٢) في (ص) و (س): (محلّاته)، والمحلّةُ: المنطقة والمنازل المجتمعة.
(٣) ما ينتعلُ ممّا يستر الكعبَ، أو يكون له كعبٌ ويمكن أن يكون من طبقات من الجلد.
(٤) (الكَوْثُ: القَفْشُ) بالقَاف والفَاءِ والشَّين المعجَمَةِ (الَّذِي يُلْبَسُ فِي الرِّجْلِ). قَالَ أَبو مَنْصُورٍ: وكأَنَّ المقطوعَ الَّذِي يُلْبَسُ الرِّجْلَ يُسَمَّى كَوْثًا تَشْبِيهًا بكَوْثِ الزَّرْعِ، وَيُقَال لَهُ القَفْشُ، وكأَنَّه مُعَرَّبٌ، كَذَا =

<<  <   >  >>