للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الثوبِ الطاهرِ، فلم يَجُزْ؛ لأنَّ المَغرِبَ غيرُ جائزٍ (١). وذُكِرَ في روايةٍ أخرى: أنَّ العِشاءَ جائزٌ (٢).

"هد" النجاسةُ إن (٣) أصابَتِ المِرآةَ و (٤) السيفَ: اكتُفِيَ بمَسحِهِما.

"قن" كذلك الصُّفرُ (٥) والزجاجُ، إذا ذهبَ عينُها وريحُها.

"هد" إذا كانَتِ (٦) النجاسةُ مرئيّةً (٧): فطهارَتُها زوالُ عينِها، إلّا أنْ يَبقَى مِنْ أثرِها ما يَشُقُّ إزالَتُها.

وما ليس بمَرئيٍّ: فطهارَتُها أن يُغسَلَ حتَّى يَغلِبَ على ظنِّ الغاسِلِ أنَّه قد طَهُرَ.

"تف" أمّا غَسلُ النجاسةِ التي كانت غيرَ مَرئيّةٍ؛ مثلُ: البولِ في "ظاهِرِ الروايةِ": لا يَزولُ إلَّا بالغَسلِ ثلاثًا.

وقال الشافعيُّ: يَطهُرُ بالغَسلِ مرّةً (٨).

والصحيحُ: قولُنا (٩).


(١) فعليه قضاء المغرب قبل أداء العشاء.
(٢) في (ص): (جائزة).
(٣) في (ص) و (س): (إذا).
(٤) في (ص) و (س): (أو).
(٥) في (ص) و (س): (الظفر).
(٦) زاد في (س): (من).
(٧) في (ص) و (س): (مرئيًا).
(٨) عدّها الشافعيّة تطهيرًا شرعيًّا، وإن كان في شيءٍ غيرِ مرئيٍّ، (فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْعَدَدُ فِيهِ مُعْتَبَرًا كَالْأَعْضَاءِ الْأَرْبَعَةِ فِي الطَّهَارَةِ). الحاوي الكبير (١/ ٣٠٨).
(٩) الصحيحُ قولُنا بناءً على أصولِنا، وقولُ الشافعيِّ يُبنَى على أصولِهِ ويُصحّح عليها، وهذا التصحيحُ =

<<  <   >  >>