(٢) (على بدنه نجاسة) في (ص): (النجاسة على بدنه). وسقط من (س): (نجاسة). (٣) في الأصل: (إحرام). (٤) سقط من (ص): (قد). (٥) زاد في (ص): (يوم). (٦) هذا خلاف مشهور مذهب مالك، وهو سنيّة الاغتسال المؤكّدة، وإن كان هذا أحد الأقوال عند أئمّة المذهب المالكيّ، قال الإمام القرافي في الذخيرة: "الْغُسْلُ: وهو مندوبٌ إليه، وحَكَى اللَّخْمِيُّ الوجوبَ لما في الصحيحين" الذخيرة (٢/ ٣٤٨)، وقال ابن عبد البرّ: "الغسل للجمعة سنة وليس بواجب لدلائل قد بينتها في كتاب "التمهيد"، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٤٩)، ويُنظر للاستزادة: البيان والتحصيل (١/ ٥٧)، وبداية المجتهد (٢/ ١٠٢). (٧) (الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، أبو علي: قاض، فقيه، من أصحاب أبي حنيفة، أخذ عنه وسمع منه، وكان عالمًا بمذهبه بالرأي). =