للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والغُسلُ من دمِ الحيضِ والنفاسِ (١)، كذا ذُكِرَ في عامّة كُتُبِ الفقهِ.

أمّا الواجبُ: فمنه: غَسلُ المَوتى، وغَسلُ الرجُلِ الذي إذا كانت على بدنه نجاسةٌ (٢) أكثرُ من قَدْرِ الدرهمِ، وقد نَسِيَ مَوضِعَها، وإذا انتبهَ الزوجانِ؛ فوجدا على فِراشِهما منيًّا ولا يُدرَى مِن أيِّهما كانَ، وعلى هذا روايةُ عامّةِ نُسخِ الفروعِ.

وأمّا السنّةُ: "هد" سَنَّ رسولُ اللهِ الغُسلَ للجُمعةِ والعيدينِ وعرفةَ والإحرامِ (٣).

وقد قيلَ: هذه مُستحبّةٌ، وقد (٤) قال مالِكٌ: غُسلُ (٥) الجُمُعةِ واجِبٌ (٦).

"تف" غُسلُ يومِ الجُمُعة لأجلِ صلاةِ الجُمُعةِ عندَ أبي يوسفَ، كذا ذُكِرَ في "الهدايةِ"، وقال: هو الصحيحُ.

وعندَ الحسنِ بنِ زيادٍ (٧): .........................................


(١) أي من انقطاعه، لا من وجوده!
(٢) (على بدنه نجاسة) في (ص): (النجاسة على بدنه). وسقط من (س): (نجاسة).
(٣) في الأصل: (إحرام).
(٤) سقط من (ص): (قد).
(٥) زاد في (ص): (يوم).
(٦) هذا خلاف مشهور مذهب مالك، وهو سنيّة الاغتسال المؤكّدة، وإن كان هذا أحد الأقوال عند أئمّة المذهب المالكيّ، قال الإمام القرافي في الذخيرة: "الْغُسْلُ: وهو مندوبٌ إليه، وحَكَى اللَّخْمِيُّ الوجوبَ لما في الصحيحين" الذخيرة (٢/ ٣٤٨)، وقال ابن عبد البرّ: "الغسل للجمعة سنة وليس بواجب لدلائل قد بينتها في كتاب "التمهيد"، الكافي في فقه أهل المدينة (١/ ٢٤٩)، ويُنظر للاستزادة: البيان والتحصيل (١/ ٥٧)، وبداية المجتهد (٢/ ١٠٢).
(٧) (الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، أبو علي: قاض، فقيه، من أصحاب أبي حنيفة، أخذ عنه وسمع منه، وكان عالمًا بمذهبه بالرأي). =

<<  <   >  >>