للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

لأجلِ اليومِ (١)، كذا ذُكِرَ (٢) في "النهاية" على هذا الاختلافِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": هذا الاختلافُ بينَ أبي يُوسُفَ ومُحمَّدٍ.

"هد" العيدانِ بمَنزِلةِ الجُمُعَةِ، فيُستَحَبُّ الاغتسالُ (٣).

وأمّا المُستَحَبُّ: فهو غُسْلُ الكافِرِ إذا أسلمَ، هذا إذا لم يكن جُنُبًا، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" و"النهايةِ".

وإن كانَ أجنبَ ولم يَغتَسِل حتَّى أسلمَ، قال بعضُ المَشايخِ (٤): لا يَلزَمُه الاغتسالُ.

والأصحُّ: أنَّه يَلزَمُه، كذا ذَكَره في "الكنزِ" و"الهدايةِ" (٥) و"النهايةِ" نقلًا عن "المبسوطِ".

والمعاني المُوجِبةُ للغُسْلِ:

إنزالُ المَنيِّ (٦) على الوجهِ الذي ذكرنا آنفًا في أوَّلِ هذا البابِ، هذا عندَ عُلمائِنا.

"هد" وعندَ الشافعيِّ: خُروجُ المَنيِّ على وجهٍ (٧) كيفَ ما كانَ: يُوجِبُ الغُسْلَ.


= ولي القضاءَ بالكوفةِ سنةَ (١٩٤ هـ) ثم استعفى ت: (٢٠٤ هـ) "الأعلام" (٢/ ١٩١).
(١) ويظهر أثر ذلك في تحقّق السنيّة لمن اغتسل صباحًا ولم يصلّ الجمعة في غسله هذا، أو فيمن اغتسل بعد صلاة الجمعة!
(٢) في (ص) و (س): (مذكور).
(٣) والاستحباب هنا بمعنى السنيّة، وقد أعقبه بالغسل المستحبِّ.
(٤) في (ص) و (س): (مشايخنا).
(٥) سقط من (ص): (والهداية).
(٦) سقط من (س): (المني).
(٧) سقط من (ص): (على وجه).

<<  <   >  >>