للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

"كا" الشهوةُ ليسَ بشَرطٍ عندَ الشافعيِّ، حتَّى لو حَمَلَ شيئًا (١)، فسبقَه منيٌ: يَجِبُ الغُسْلُ عندَ الشافعيِّ.

"هد" ثمَّ المُعتَبَرُ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ: انفصالُ المَني عن مكانِه على وجهِ الشهوةِ.

وعندَ أبي يُوسُفَ: خروجُ المَنيِّ بالشهوةِ يُعتبَرُ بالمُزايلةِ عن مَوضعِها أيضًا بالشهوةِ، والغُسْلُ يَتعلَّق بهما.

ولو سال المنيُّ لعلّةٍ أخرى: لا يَجِبُ الغُسْلُ؛ بحيثُ أن (٢) يُضرَبَ على ظهرِه، أو سَقَطَ من سطحٍ، أو حَمَلَ شيئًا ثقيلًا فسَالَ المنيُّ.

"خف" إنمّا يَظهرُ (٣) الاختلافُ في ثلاثِ مَواضِعَ:

أحدُها: إذا احتلَمَ فأمسكَ ذَكَرَهُ حتَّى سَكَنَت شهوتُه، ثمَّ سالَ المَنيُّ: يَجِبُ (٤) عليه الغُسْلُ عندَ أبي حنيفةَ ومُحمَّدٍ، وعندَ أبي يُوسُفَ: لا يَجِبُ.

والثاني: إن نَظَرَ إلى امرأتِه بَشَهوةٍ فزالَ (٥) المَنيُّ عن مكانِه بشهوةٍ، فأمسَكَ ذكرَه حتَّى انكسرَتْ شهوتُه، ثمَّ سالَ بعدَ ذلكَ لا عن دَفْقٍ، هل يَلزَمُه الغُسلُ؟ هذا على الخِلافِ الذي ذَكَرنا.

الثالثُ: المُجامِعُ إذا اغتَسَلَ قبلَ أن يَبولَ، ثمَّ سالَ منه (٦) .............................


(١) زاد في (ص): (ثقيلًا).
(٢) لعلَّ الصواب حذف (أن).
(٣) في الأصل: كتب تحتها (ثمرة) ورمز لها (نسخة).
(٤) سقط من (ص) و (س): (يجب).
(٥) في الأصل: (فنزل).
(٦) في الأصل (سالت)، وفي (س): (سال)، والصواب ما أثبتناه، وهو في "خلاصة الفتاوى"، مخطوط، لوحة ١٤.

<<  <   >  >>