للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

بقيّةُ المَنيِّ (١): يَلزمُهُ الغُسْلُ على هذا الخلافِ.

وذُكِرَ في "الفتاوى الظهيريّة": إذا صلَّى بهذا الغُسلِ (٢) يُعيدُ تلكَ الصلاةَ.

وأجمعوا أنَّه لو بالَ أو نامَ، ثمَّ اغتسلَ، ثمَّ خَرَجَ المَنيُّ: لا يَجِبُ الغُسْلُ، كذا في "خُلاصةِ الفتاوى" و"الفتاوى الظهيريّةِ".

"قن" إذا (٣) احتلَمَتْ أو وُطِئَتْ ثمَّ بالتْ واغتسلتْ، ثمَّ خرجَ منها منيٌّ أو بقيّةُ المنيِّ: لا تُعيدُ الغُسْلَ.

"مص" إذا (٤) احتلَمَ ولم يَخرُجْ منه شيءٌ: فلا غُسْلَ عليه، وكذلك المرأةُ، كذا ذُكِرَ في (٥) "خُلاصةِ الفتاوى" وغيِره، إلّا أنَّ المرأةَ إذا احتلمَت ولم يَخرُج منها الماءُ؛ إن وَجَدَت شهوةَ الإنزالِ: يَجِبُ عليها الغُسلُ، وإلّا فلا (٦).

"مص" قال مُحمَّدٌ: يَجِبُ عليها الغُسْلُ؛ احتياطًا، وبه يُفتِي بعضُ المَشايخِ.

"جص" إنِ استيقَظَ الرجُلُ والمَرأةُ فوجدا مَنيًّا على الفِراشِ، وكلُّ واحدٍ منهما يُنكِرُ الاحتلامَ: وَجَبَ عليهما الغُسْلُ؛ احتياطًا، كذا في "الفتاوى الظهيريّةِ".


(١) سقطت من الأصل لفظة: (هل)، وهي في (ص) و (س)، وهو الصواب، تنظَر "خلاصةُ الفتاوى"، مخطوط، لوحة ١٤!
(٢) زاد في (ص): (لا).
(٣) سقط من (ص) و (س): (إذا).
(٤) في (ص) و (س): (إن).
(٥) زاد في الأصل: (المحيط و)، ولم أجده في المحيط البرهانيّ.
(٦) لأنّها قد تحتلم ولا تجد الماء، وهذا كثيرٌ في النساء، فإيجاب الغسل عليها في حال وجود الشهوة، لا وجود الماء منها؛ هو الأقرب.

<<  <   >  >>