للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وقال بعضُهم: إن كان المنيُّ طويلًا (١): فعلى الرجلِ، وإن كان مُدوَّرًا: فعلى المرأةِ، كذا أيضًا (٢) في "الفتاوى الظهيريّةِ" و"خُلاصةِ الفتاوى" مع تَبيينٍ آخرَ، وهو: إن كان أصفرَ: فهو ماؤها، وإن كان أبيضَ: فهو (٣) ماؤه.

وذُكِرَ في "الإيضاحِ": إذا استيقظَ من منامِه فوجد على فراشِه أو فخذِه مذيًا، ولم يتذكَّرِ احتلامًا: فعليه الغُسْلُ احتياطًا عندَ أبي حنيفةَ (٤)، وعندَ أبي يُوسُفَ: لا يَجِبُ عليه الاغتسالُ ما لم يتيقَّن أنَّه منيٌّ.

"مص" إن استيقظَ، فوجد في إحليله بللًا، ولم يَتذكَّر حُلُمًا:

- إن كان ذكرُه مُنتشِرًا قبلَ النومِ: فلا غُسْلَ عليه.

- وإن كان ساكِنًا: فعليه الغُسْلُ (٥).

هذا إذا نامَ قائمًا أو قاعِدًا، وأمّا (٦) إذا نام مُضطجِعًا أو تيقَّنَ أنَّه منيٌّ: فعليهِ الغُسْلُ، هذا مَذكورٌ في "المُحيطِ" و"الذخيرةِ"، وهذه المسألةُ يَكثُرُ وُقوعُها، والناسُ عنها غافلون.


(١) أي إن كان الأثرُ: طويلًا ممتدًّا لقذفِ الرجل، أو مدوّرًا لسيلانِهِ من المرأةِ.
(٢) زاد في (ص) و (س): (ذكره).
(٣) سقط من (ص) و (س): (هو).
(٤) زاد في (ص) و (س): (ومحمد).
(٥) لأنّ الانتشار سبب للمذيّ فيحال عليه، كذا ذكروه، ينظر: نور الإيضاح ٤٣، وقال ابن أمير حاج: التفرقة المذكورة لبعضهم من أنّ محلّ عدم وجوب الغسل إذا نام قائمًا أو قاعدًا، أمّا إذا نام مضطجعًا فيجبُ الغسلُ سواءٌ كان ذكره منتشرًا قبل النوم أو لا؛ تفرقةٌ غيرُ ظاهرةِ الوجهِ، فالكلُّ على الإطلاق، إذ لا يظهر بينهما افتراق. اهـ، يُنظر: حاشية الصحطاويّ على المراقي (٩٩)، ولعلّه متعلّق بأنّ التقلّص سبب لخروج بعض ما كان مجتمعًا في المنتشر أيضًا، فيخرج على وجهٍ غير موجب للغسل.
(٦) في (ص) و (س): (فأما).

<<  <   >  >>